فهرس الكتاب

الصفحة 5083 من 7859

السؤال الأول من الفتوى رقم (16386)

س1: إني أبيع الكاكاو، فهل أحتجز الزكاة عند بيعه مباشرة أو أنتظر إلى العام التالي للحصول على النقود ثم أحتجز الزكاة؟

ج1: إذا تم الحول على النقود التي تبيع بها وتشتري فإنها تجب عليك الزكاة فيها، وإن كنت عند تمام الحول قد اشتريت بالنقد سلعا تجارية فإنك تقوم تلك السلع بما تساوي عند تمام الحول على النقود التي اشتريتها بها، وتخرج الزكاة من القيمة المقدرة، وهي ربع العشر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت