السؤال الأول من الفتوى رقم (17597)
س1: رجل يذهب من الطائف أو من جدة إلى مكة المكرمة للصلاة، فهل يلزمه الطواف وهو غير معتمر؟
ح1: السنة لمن قدم إلى مكة من سفر أن يبدأ بالطواف ولو لم يكن محرما بحج أو عمرة وإن لم يطف أو دخل في وقت لم يتمكن فيه من الطواف فصلى ركعتين فلا شيء عليه؛ لكنه ترك الأولى؛ لأن