فهرس الكتاب

الصفحة 4471 من 7859

الفتوى رقم (16267)

س: إذا فاتت ركعة من صلاة الكسوف وصلى المسبوق مع الإمام ثلاث ركعات فهل يقضي الركعة الفائتة أم يسلم مع الإمام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا

ج: يجب على المسبوق بركعة من صلاة الكسوف أن يقضي ركعة كاملة؛ لأن الركعة الأولى في صلاة الكسوف لا تدرك إلا بإدراك ركوعها الأول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت