السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (17660)
س3: أنا وأخي متزوجان، ونسكن في نفس البيت مع والدينا، السؤال: هل يجوز لنا أن نشترك في أضحية العيد، مع العلم أننا نصرف مصاريف واحدة ونطبخ طبخا واحدا أم لكل منا أضحيته، أي: أضحيتي وحدها وأضحية أخي وأضحية الوالدين؟
ج3: إذا نوى من ذبح الأضحية أنها عنه وعن غيره من سكان البيت فإنها تجزئ عن الجميع.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز