فهرس الكتاب

الصفحة 7284 من 7859

الفتوى رقم (17020)

س: أفيدكم علما بأنني راجعت إمارة الرياض بغرض استخراج شهادة ميلاد لابني (رؤوف عصام عبد الرحيم إسماعيل) ، فقالوا: إن هذا الاسم لم يمر عليهم ولا بد من تغيير الاسم، أو أن نأتي لهم بفتوى من المشايخ بجواز التسمية بهذا الاسم: (رؤوف) وعليه نرفع لسماحتكم هذا الأمر؛ لإبداء رأي فضيلتكم فيه. بارك الله فيكم وفي علمكم وجزاكم الله خيرا.

ج: لا حرج في تسمية الابن بـ (رؤوف) ؛ لأن هذا الاسم ليس من الأسماء المختصة بالله التي لا يجوز أن يسمى بها غيره سبحانه، وقد سمى الله نبيه محمدا - صلى الله عليه وسلم - بهذا الاسم في قوله سبحانه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت