فهرس الكتاب

الصفحة 6682 من 7859

السؤال الأول من الفتوى رقم (16061)

س1: اعتمرنا فطفنا وسعينا وخلعنا الإحرام وبعد ذلك أردنا نتطوع في الطواف فهل بعد كل طواف صلاة أم لا، حتى لو كان الوقت بعد العصر؟

ج1: يشرع التطوع بالطواف المفرد وتصلي ركعتا الطواف بعده في أي وقت؛ لأن الطواف عبادة عظيمة وفيه فضل عظيم، وأما الصلاة بعده ففي أي وقت؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار [1] » رواه أحمد وأهل السنن الأربعة وصححه الترمذي وابن حبان.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن الترمذي الحج (868) ، سنن النسائي المواقيت (585) ، سنن أبي داود المناسك (1894) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1254) ، مسند أحمد (4/80) ، سنن الدارمي المناسك (1926) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت