فهرس الكتاب

الصفحة 4960 من 7859

س2: هل يؤخذ الذكر بدل الأنثى إذا كان ذلك أنفع وأكثر قيمة؟

ج2: لا يؤخذ الذكر في الزكاة إلا إذا كان النصاب كله ذكورا، أما إن كان مختلطا من ذكور وإناث فإنه يؤخذ منه أنثى على قدر قيمة المالين.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت