السؤال الثالث من الفتوى رقم (21236)
س3: هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد، وهل يجوز نقلها من حي إلى حي في نفس البلد؟
ج3: المشروع أن تصرف زكاة أهل كل بلد في فقرائها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم [1] » الحديث متفق على صحته، فإن كان نقل الزكاة إلى بلد آخر لمصلحة راجحة فلا حرج في ذلك؛ كشدة الحاجة في البلد الآخر، أو وجود الأقرباء الفقراء ونحو ذلك،
(1) صحيح البخاري الزكاة (1395) ، صحيح مسلم الإيمان (19) ، سنن الترمذي الزكاة (625) ، سنن النسائي الزكاة (2522) ، سنن أبي داود الزكاة (1584) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1783) ، مسند أحمد (1/233) ، سنن الدارمي الزكاة (1614) .