السؤال الثاني من الفتوى رقم (17844)
س 2: في كتاب (تحفة العروس أو الزواج الإسلامي السعيد) ، وهو للمؤلف محمود مهدي الإستانبولي في الصفحة 389، وعلى الهامش في السطر 12 كتب: (وبمناسبة الكلام على مس القرآن، فإنه لا يحرم مسه من قبل الجنب أو الحائض، وإن كان الأفضل مسه على طهارة، وقوله تعالى: