فهرس الكتاب

الصفحة 3630 من 7859

السؤال الأول من الفتوى رقم (18855)

س 1: يسأل بعض الإخوة: هل يشرع لهم عند سماع سجدة التلاوة من شريط السجود؟

ج 1: لا تشرع سجدة التلاوة عند سماعها من الشريط؛ لأن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ، والقارئ غير موجود في هذه الحالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت