السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (17375)
س 2: ما حكم ذبح الذبيحة للضيف، مع أن الله يقول: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [1] .
ج 2: ذبيحة الضيف لا شيء فيها إذا ذكر اسم الله تعالى عليها، وما توهمته من أنها لغير الله غير صحيح؛ لأن الذابح لها لا يقصد بذلك إراقة الدم تقربا إلى ذلك الرجل، بل ذبحها ذاكرا اسم
(1) سورة المائدة الآية 3