فهرس الكتاب

الصفحة 4548 من 7859

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18230)

س 2: توفي الوالد وعليه بعض الديون، فمنهم من سامح والبعض أعطيته، والذي يبقى له شيء قلت له: اسمح عن الوالد وتكون على ذمتي، فهل يجوز ذلك، ما الحكم؟

ج 2: الدين يبقى في ذمة الميت حتى يسمح به صاحبه أو يسدد عنه، ولا ينتقل من ذمته إلى ذمة غيره، فاحرصوا وفقكم الله على تسديده حتى يستريح الميت منه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت