فهرس الكتاب

الصفحة 7230 من 7859

السؤال الرابع من الفتوى رقم (21717)

س4: رزقني الله بالمولود الثاني، ولأنني سوف أقوم بإجازة إلى مصر قريبا فقررت عمل العقيقة في البلاد، فهل يجوز إخراج قيمتها نقودا على الفقراء والمحتاجين أو توزع قيمتها لحما نيئا على الفقراء والأقارب والأصدقاء، هل يجوز عمل جزء نيء، وجزء مطبوخ؛ أي المطبوخ لأهل البيت والنيء للفقراء مع توزيع أشياء أخرى تلزم الطبخ، وهذا لعدم القدرة على طبخ كبسة بالمنزل، وهل هناك سن معينة للعقيقة غنم أم بقر صغير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت