فهرس الكتاب

الصفحة 5246 من 7859

نصيبه نصابا فليس عليه زكاة، وإن كان البيت في هذه الفترة مترددا بين البيع والبقاء على ملكية الورثة عقارا لهم فليس فيه زكاة إلا إذا أجر، فإن على كل وارث زكاة نصيبه من الأجرة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت