فهرس الكتاب

الصفحة 6507 من 7859

بدلا منه عن تلك المرأة بـ «12 ريالا» وجهزني ببعض الأشياء، وفعلا ذهبت مع والدي مشيا على الأقدام، وتم الحج وأخذنا المبلغ من الرجل.

وسؤالي هنا: ما حكم حجي هذا عن تلك المرأة، وإن ثبت عدم إجزائه فعلى من يكون أنا ووالدي أم على ذلك الرجل؟ أرجو إفتائي والله يوفقكم والسلام.

ج: نيابتك في الحج عن المرأة المذكورة قبل بلوغك لا يجزئ عنها؛ لأن حجك عن غيرك لا يصح قبل أن تحج عن نفسك، وتعتبر هذه الحجة واقعة عنك نافلة لعدم بلوغك، ويجب على الرجل الذي أخذ الزرع من المرأة أن يحج عنها، وعليك رد الدراهم إليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت