البشارة-بكسر الباء-لغة: الخبر الذي يظهر أثره على البشرة، وهي ظاهر جلد الإنسان. قال البعلي: «سواء كان خيرا أو شرّا، لكنه لا يستعمل في الشرّ إلاّ مقيّدا، وعند إطلاقه لا يكون إلاّ في الخير» .
و ذلك لغلبة استعماله فيما يفرح.
وقال الجرجاني: «البشارة: كلّ خبر صدق تتغيّر به بشرة الوجه.
ويستعمل في الخير والشرّ، ولكنه في الخير أغلب».
أما البشارة-بالضم-: فهي اسم لما يعطاه المبشّر بالأمر المفرح.
وقد جاء في حديث توبة كعب: «فأعطيته ثوبي بشارة» . قال ابن الأثير: «البشارة: ما يعطى البشير، كالعمالة للعامل.
وبالكسر الاسم، لأنّها تظهر طلاقة الإنسان وفرحه».
وأما البشارة-بالفتح-فهي لغة: الجمال والحسن.
* (النهاية لابن الأثير 129/ 1، المصباح المنير 63/ 1، القاموس المحيط ص 447، التعريفات للجرجاني ص 25، التعريفات الفقهية للمجددي ص 207، التوقيف ص 131، المطلع ص 340، المفردات ص 126) .
البضاعة في اللغة والاستعمال الفقهي: تعني القطعة الوافرة من المال التي تقتنى أو تعدّ للتجارة. يقال: أبضع بضاعة وابتضعها.
والأصل في هذه الكلمة: البضع، وهو جملة من اللحم تبضع؛ أي تقطع.
يقال: بضعته فابتضع وتبضّع، كقولك: قطعته وقطّعته فانقطع وتقطّع.
كذلك يطلق الفقهاء مصطلح «البضاعة» على رأس المال المدفوع إلى الغير ليتّجر به تبرعا، ويكون الربح كلّه لرب المال. (ر. إبضاع) .
* (المصباح 65/ 1، المغرب 76/ 1، الكليات 426/ 1، المفردات ص 128، التوقيف ص 133، المهذب والنظم المستعذب 385/ 1، إعلام الموقعين 214/ 3، م 1059 من المجلة العدلية) .
عرّف معجم أكسفورد بطاقة الائتمان ( draC 2erC)
بأنها: «البطاقة الصادرة عن بنك أو غيره، التي تخوّل حاملها الحصول على حاجاته من البضائع دينا» .
و فسّر القانون الأمريكي مراده من كلمة(2
في المجالين الاقتصادي والتجاري بأنه «منح دائن لشخص قرضا مؤجل السداد، أو إحداث دين مؤجّل الدفع ذي علاقة ببيع البضائع والسّلع وتقديم الخدمات» .
و هذا يعني أنّ كلمة(2
في المصطلح الاقتصادي والتجاري إنما تعني المداينة.