فهرس الكتاب

الصفحة 342 من 514

التوقيف ص 540، النهاية 382/ 3، تهذيب الأسماء واللغات 62/ 2، الإشارة إلى محاسن التجارة ص 38).

*غلق الرّهن

أصل الغلق في اللّغة: الانسداد والانغلاق. يقال: غلق الباب وانغلق؛ إذا عسر فتحه.

والغلق في الرّهن ضدّ الفكّ، فإذا فكّ الراهن الرّهن، فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه.

وجاء في الحديث الشريف: «لا يغلق الرّهن ممن رهنه» ؛أي لا يستحقّه المرتهن بالدّين الذي هو مرهون به إذا فرّط الراهن في فكّه، ولكنه يكون وثيقة في يده إلى أن يفكّه.

وفي «البارع» : غلق الرّهن هو أن يرهن الرجل متاعا، ويقول: إن لم أوفّك في وقت كذا، فالرّهن لك بالدّين، فنهى عنه النبي صلّى اللّه عليه وسلم بقوله: «لا يغلق الرهن» ؛ أي لا يملكه صاحب الدّين بدينه، بل هو لصاحبه.

وقد فسّر الإمام مالك غلق الرّهن بأن يؤخذ بما عليه إذا لم يوفّ ما رهن فيه إلى الأجل بشرط.

وقال القاضي عياض: وقيل معناه: لا يذهب الدّين بضياعه، وأنّه إن ضاع الرهن عند المرتهن رجع صاحب الدّين بدينه.

وأنكر هذا أبو عبيد من جهة اللغة.

وقال الوقّشي في تعليقه على «الموطأ» : «غلق الرهن في اللغة على وجهين: أحدهما: أن يأبى المرتهن من ردّه إلى الراهن، وذلك إذا كان فيه فضل على قيمة الدّين.

والثاني: أن يأبى الراهن أن يفكّه إذا علم أن الرّهن أنقص قيمة من الدّين».

* (المصباح المنير 540/ 2، الزاهر 224، المغرب 110/ 2، حلية الفقهاء لابن فارس ص 142، طلبة الطلبة ص 147، مشارق الأنوار 134/ 2، التعليق على الموطأ للوقشي /2 184) .

*غلّة

الغلّة لغة: ما يتناوله الإنسان من دخل أرضه.

وقال ابن الأثير: «الغلّة: الدّخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك» .

ويطلق جمهور الفقهاء مصطلح «الغلّة» على مطلق الدّخل الذي يحصل من ريع الأرض أو أجرتها أو أجرة الدّار أو السّيّارة أو أية عين استعماليّة ينتفع بها مع بقاء عينها.

ويستعمل فقهاء المالكية هذه الكلمة بمعنى أخصّ-و ذلك في مقابل الفائدة في مصطلحهم-و يريدون بها: ما يتجدّد من السلع التجارية بلا بيع لرقابها، كثمر الأشجار والصوف واللبن المتجدد من الأنعام المشتراة لغرض التجارة قبل بيع رقابها، وأجرة الدار وسائر عروض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت