النفس، فيقال: أناب وكيلا عنه في كذا إنابة؛ أي أقامه مقامه فيه.
وفي الاصطلاح الفقهي: يراد بالنيابة: إقامة الغير مقام النفس في التصرف.
ولها ثلاث صور: الولاية، والوصاية، والوكالة.
-فالولاية: عبارة عن نيابة شرعية ثابتة لبعض أقرباء الشخص القاصر كأبيه وجدّه بترتيب معيّن.
-و الوصاية: نيابة قضائية لشخص ينصّبه القاضي للتصرف عن أيتام قاصرين.
ويسمّى النائب فيها وصيّا.
-و الوكالة: نيابة تعاقدية يفوّض الشخص فيها إلى الغير ما له فعله مما يقبل النيابة ليفعله في حياته.
* (القاموس المحيط ص 179، المصباح 772/ 2، المدخل الفقهي للزرقا 430/ 1، تبيين الحقائق 254/ 4) .
يقال في اللغة: أنتجت الفرس؛ أي استبان حملها، فهي نتوج. أما في الاصطلاح الاقتصادي المعاصر: فالإنتاج يعني استغلال الموارد، وإشباع الحاجات، وخلق الدخول.
ولا يعرف لهذه الكلمة استعمال عند الفقهاء بهذا المعنى.
* (المصباح 772/ 2، أصول الاقتصاد الإسلامي للدكتور رفيق المصري ص 85) .
الانتصاف والاستنصاف لغة: طلب النّصفة.
وانتصف فلان من فلان واستنصف منه: استوفى حقّه منه كاملا، حتى صار كلّ على النّصف سواء.
أما في الاصطلاح الشرعي: فقد عرّف الماوردي الانتصاف بقوله: «هو استيفاء الحقوق الواجبة، واستخراجها بالأيدي العادلة» .
* (القاموس المحيط ص 1107، المفردات ص 810، تسهيل النظر للماوردي ص 227) .
الانتفاع بالشيء لغة: الوصول إلى خيره. من النّفع، وهو ما يستعان به في الوصول إلى الخيرات.
وما يتوصل به إلى الخير، فهو خير، فالنّفع خير، وضدّه الضّرّ.
وفي الاصطلاح الشرعي: عرّف بعض الفقهاء الانتفاع الجائز بأنه حقّ المنتفع في استعمال العين واستغلالها ما دامت قائمة على حالها وإن لم تكن رقبتها مملوكة له. (م 13 من مرشد الحيران) .
و غالبا ما يستعمل الفقهاء كلمة الانتفاع مضافة إلى الحقّ أو الملك.
فيقولون: حقّ الانتفاع أو تمليك الانتفاع عبارة عن الترخيص لشخص أو الإذن له في أن يباشر بنفسه فقط الانتفاع، كالإذن في سكنى المدارس