فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 514

المعاملة، أي البلد التي تعاملا فيها، ولو وجد في غيرها فإنه يعدّ منقطعا».

* (المصباح 614/ 2، الخرشي 55/ 5، الزرقاني على خليل 60/ 5، تبيين الحقائق /4 143، تنبيه الرقود لابن عابدين، مطبوع ضمن رسائله 60/ 2، درر الحكام 108/ 1) .

*أهليّة

الأهليّة في اللغة: تعني الجدارة والكفاية لأمر من الأمور. أمّا في المصطلح الفقهي فهي: كون الإنسان بحيث يصحّ أن يتعلّق به الحكم.

والمقصود بالحكم الخطاب التشريعي، فالأهلية صفة أو قابلية في الإنسان يقدّرها الشارع في الشخص تجعله محلاّ صالحا لأن يتعلق به الخطاب التشريعي، باعتبار أنّ الشارع فيما شرع إنّما يخاطب الناس بالأحكام آمرا وناهيا، ويلزمهم بتنفيذها واحترامها.

وهي عند الفقهاء قسمان: أهلية وجوب، وأهلية أداء. فأمّا أهلية الوجوب؛ فهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه.

ومناطها الصفة الإنسانية، ولا علاقة لها بالسنّ أو العقل أو الرشد. فكلّ إنسان في أي طور كان أو صفة يتمتع بأهلية الوجوب، حتى ولو كان جنينا أو مجنونا. كلّ ما في الأمر أنّ أهلية الوجوب فيه قد تكون ناقصة، وقد تكون كاملة.

أما أهلية الأداء، فهي صلاحية الإنسان لصدور الفعل عنه على وجه يعتدّ به شرعا.

ومناطها التمييز والعقل، فلا وجود لهذه الأهلية في الطفل قبل أن يصير مميّزا قادرا على فهم الخطاب التشريعي إجمالا، وعلى القيام ببعض الأعباء.

* (القاموس المحيط ص 1245، التوقيف ص 104، فواتح الرحموت 156/ 1، تيسير التحرير 249/ 2، كشف الأسرار على أصول البزدوي 1357/ 4 وما بعدها) .

وهذا من المصطلحات التي جرى استعمالها في الأزمنة المتأخّرة من العهد العثماني، والمراد بها: الأوقاف التي تدار من قبل متولّيها المخصوصين مباشرة، دون أي تدخّل من جانب وزارة الأوقاف في إدارتها.

* (ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف /1 57، إتحاف الأخلاف ص 33) .

وهذا مصطلح جرى استعماله في العصور المتأخرة للدولة العثمانية، والمراد بها: الأوقاف التي تدار مباشرة من قبل نظارة الوقف (وزارة الأوقاف) وهي على ثلاثة أقسام: القسم الأول: وهي أوقاف السلاطين ومتعلقاتهم، ونظرا لاشتراط التّولية في هذه الأوقاف لمقام السلطنة، فقد عهد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت