فهرس الكتاب

الصفحة 441 من 514

قال الفيومي: وتناسخ الأزمنة والقرون: تتابعها وتداولها، لأنّ كلّ واحد ينسخ حكم ما قبله، ويثبت الحكم لنفسه، فالذي يأتي بعده ينسخ حكم ذلك الثبوت ويغيّره إلى حكم يختصّ هو به.

ومنه تناسخ الورثة، لأنّ الميراث لا يقسم على حكم الميت الأول، بل على حكم الثاني، وكذا ما بعده.

* (المصباح 737/ 2، المغرب 229/ 2، المطلع ص 304، التوقيف ص 678، المفردات ص 747، طلبة الطلبة ص 171، التعريفات للجرجاني ص 123، التعريفات الفقهية ص 508) .

المناقصة أو «الشراء بالمناقصة» مصطلح قانوني حديث، لم يرد له ذكر في مدوّنات الفقهاء، مفاده والغرض منه وصول المشتري إلى أنقص ثمن للسلعة أو المنفعة التي يريد شراءها، وذلك «بأن ينقص الناس في سعر الأعيان أو المنافع المعروضة للشراء، بعضهم على بعض، حتى تقف على أدنى سعر مناقص فيه، فتشترى به» .

وقد عرّفت الموسوعة الفقهية الكويتية الشراء بالمناقصة «بأن يعرض المشتري شراء سلعة موصوفة بأوصاف معيّنة، فيتنافس الباعة في عرض المبيع بثمن أقلّ، ويرسو البيع على من رضي بأقل سعر» .

وتخضع المناقصة اليوم لنظام محدّد في شراء السلعة أو المنفعة أو الخدمة، يتمّ بموجبه دعوة المناقصين لتقديم عطاءاتهم (عروضهم) وفق شروط ومواصفات محددة، من أجل الوصول إلى أرخص عطاء، بافتراض تساوي العطاءات في الشروط والمواصفات.

* (النجش والمزايدة والمناقصة للدكتور رفيق المصري ص 109 وما بعدها، الموسوعة الفقهية الكويتية 9/ 9) .

المناقلة لغة: مفاعلة من النّقل، وهو التحويل. يقال: نقله فانتقل؛ أي حوّله فتحوّل.

أمّا المناقلة في الاصطلاح الفقهي فهي «مبادلة عقار-أو حصّة شائعة منه- بعقار أو شقص من عقار آخر» .

ويستعمل فقهاء الحنابلة «المناقلة» في الوقف بمعنى مقايضة العقار الموقوف بعقار غيره، وذلك بأن يباع الوقف بالملك الحرّ مباشرة، ويجعل وقفا مكان الأول، ويصير الوقف الذي بيع طلقا.

وعلى ذلك فالمناقلة ضرب من استبدال الوقف، وإن كان مصطلح «استبدال الوقف» يطلق غالبا على بيع الوقف بالنقود، ثم الشراء بتلك النقود عقارا يكون وقفا بدل الأول.

كذلك ورد مصطلح «المناقلة» عند

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت