فهرس الكتاب

الصفحة 409 من 514

وعلى ذلك فالمساقاة نوع شركة على أن تكون أشجار من طرف وتربية من طرف آخر، ويقسم ما يحصل من الثمر بينهما.

ويسمّى هذا العقد أيضا: معاملة. قال الصغاني: المعاملة في كلام أهل العراق هي المساقاة في لغة الحجازيين.

* (المصباح 513/ 2، حلية الفقهاء ص 148، طلبة الطلبة ص 150، المطلع ص 262، م 731 من مرشد الحيران، م 1441 من المجلة العدلية، القوانين الفقهية ص 284، روضة الطالبين 150/ 5، تكملة لسان الحكام ص 47، معونة أولي النهى 783/ 4) .

المسامحة لغة: المساهلة.

وتسامحوا؛ أي تساهلوا.

وجاء في «معجم مقاييس اللغة» : «السين والميم والحاء (سمح) أصل يدلّ على سلاسة وسهولة» .

والمسامحة اصطلاحا-كما قال الماوردي-نوعان: في عقود، وفي حقوق: فأمّا العقود: فهو أن يكون فيها سهل المناجزة، قليل المحاجزة، مأمون الغيبة، بعيدا عن المكر والخديعة.

وأمّا الحقوق: فتتنوّع المسامحة فيها نوعين: أحدهما: في الأحوال.

والثاني: في الأموال.

فأمّا المسامحة في الأحوال: فهي اطّراح المنازعة في الرّتب، وترك المنافسة في التقدّم.

وأمّا المسامحة في الأموال: فتتنوّع ثلاثة أنواع: مسامحة إسقاط لعدم، ومسامحة تخفيف لعجز، ومسامحة إنظار لعسرة.

* (معجم مقاييس اللغة 99/ 3، النهاية لابن الأثير 398/ 2، القاموس المحيط ص 287، أدب الدنيا والدين للماوردي ص 331 - 332) .

المساومة في اللّغة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. يقال: سام يسوم سوما، وساوم واستام.

أما بيع المساومة عند الفقهاء: فيعني البيع بما يتفق عليه البيّعان، دون أن يخبر البائع المشتري بالثمن الذي قام عليه المبيع به، سواء علمه المشتري أم لا.

وعلى ذلك عرّفه ابن جزي المالكي بقوله: «المساومة: هو أن يتفاوض المشتري مع البائع في الثمن حتى يتفقا عليه، من غير تعريف بكم اشتراها» .

وأساس ذلك: أن الفقهاء يقسمون البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن إلى: مساومة، وأمانة. فأمّا المساومة، فهو البيع الذي لا يظهر البائع فيه رأس ماله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت