فهرس الكتاب

الصفحة 451 من 514

تصرفات المتولي في الوقف، وليكون مرجعا للمتولي برأيه في أمور الوقف.

وفي بعض البلاد يطلق الناظر على المتولي جريا فيها على العرف باستعمال كلمة النّظارة بمعنى التولية».

ويطلق فقهاء الحنفية على الناظر أحيانا اسم «المشرف» ، و من ذلك ما جاء في (م 158) من «قانون العدل والإنصاف» : «و إن جعل لوقفه متوليا ومشرفا، فلا يستقل المتولي بالتصرف في أمور الوقف من بيع وإيجار وغيرهما إلاّ بإذن المشرف ورأيه واطلاعه» .

(ر. متولّي-نظارة الأوقاف) .

* (القاموس المحيط ص 623، الدر النقي 619/ 3، ردّ المحتار 431/ 3، الإسعاف في أحكام الأوقاف ص 45، قانون العدل والإنصاف ص 48، 54، المصباح 749/ 2، النظم المستعذب 269/ 1، ترتيب الصنوف 59/ 1، 60، إتحاف الأخلاف ص 24 - 25) .

النّقد النّافق في الاستعمال الفقهي: هو العملة الرائجة، مأخوذ من النّفاق الذي يعني في اللّغة الرّواج، وعكسه النّقد الكاسد.

وقد جاء في حديث ابن عمر: إنّا نقدم أرض الشام، ومعنا الورق الثقال النافقة، وعندهم الورق الخفاف الكاسدة ... إلخ.

والمراد بها ما ذكرنا.

كذلك يقال: نفقت السلعة نفاقا؛ أي كثر طلابها والراغبون بها والحريصون عليها، وذلك مسبّب لسرعة بيعها.

* (المصباح 757/ 2، المغرب 319/ 2، المفردات ص 766، طلبة الطلبة ص 113، مشارق الأنوار 21/ 2، نصب الراية، للزيلعي 56/ 4) .

النّتاج في اللّغة والاستعمال الفقهي: اسم لما تضع البهائم من الغنم والإبل والبقر وغيرها.

وقد فرّق كثير من الفقهاء بين النّتاج والربح بأنّ النتاج ما كان متولدا من المال بنفسه؛ أي ما كان من عين الأمهات، بخلاف الربح فإنه إنما يكسب بحسن التصرف في التجارة وتقليب المال مع تحمّل المخاطر.

ومن هنا قيل في باب الغصب: «إنّما يردّ الغاصب النّتاج دون الربح» .

* (المصباح 722/ 2، المغرب 285/ 2، التعريفات الفقهية ص 522، المقدمات الممهدات ص 206، قليوبي وعميرة 30/ 2) .

النّثار-بكسر النون وضمّها-لغة: بمعنى المنثور، وهو ما رمي متفرّقا.

وقيل: النثار هو ما يتناثر من الشيء، تشبيها بالفضلة التي ترمى، واشتقاقه من النّثر، وهو كما قال ابن فارس: أصل يدلّ على إلقاء شيء متفرّق.

وفي الاصطلاح الفقهي: يطلق على ما ينثر على النّاس في العرس من الجوز واللوز والسّكّر وغير ذلك، فيلتقطونه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت