فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 514

إلى نظّار الأوقاف إدارتها بالوكالة عن السلطان.

القسم الثاني: الأوقاف التي تضبط إدارتها من قبل وزارة الأوقاف بسبب انقراض المشروط لهم التولية من ذريّة الواقف ومتعلّقاته.

وتقوم دائرة الأوقاف مباشرة بإدارة الأوقاف التي انقرض المشروط لهم توليتها، ولم يعيّن القاضي متوليا لها.

القسم الثالث: الأوقاف التي كفّت أيدي متوليها عن إدارتها بعد أن خصصت لهم رواتب معينة، وصارت إدارتها إلى دائرة الأوقاف مباشرة، رغم وجود من شرطت لهم توليتها، ولكن لعدم موافقة ضبط هذه الأوقاف للشرع وجب إعادتها إلى متوليها.

* (ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف /1 56، إتحاف الأخلاف ص 32) .

وهذا مصطلح جرى استعماله في الأزمنة المتأخرة من العهد العثماني، والمراد بها: الأوقاف التي تدار من قبل متولّيها المخصوصين تحت إشراف وزارة الأوقاف.

وهي تلك الأوقاف التي أحيل أمر إدارتها أخيرا إلى وزارة الأوقاف عند تشكيلها، مع وجودها في أيدي متوليها الذين كان الواقف نفسه قد اشترط لهم توليتها.

* (ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف /1 57، إتحاف الأخلاف ص 32) .

الإيجاب في اللغة: الإيقاع. يقال: وجب البيع؛ أي وقع.

وأوجبته إيجابا: أوقعته.

ويطلق الإيجاب في أصول الفقه على «طلب الشارع الفعل على سبيل الإلزام» .

و هو بهذا المعنى قسيم التحريم والإباحة.

أمّا في المصطلح الفقهي: فهو أول بيان يصدر من أحد المتعاقدين، معبّرا عن جزم إرادته في إنشاء العقد، أيّا كان هو البادئ منهما، بخلاف القبول، فهو ما يصدر من الطرف الآخر بعد الإيجاب، معبّرا عن موافقته عليه. نصّ على ذلك الحنفية. فالبادئ بعبارته في إنشاء العقد دائما هو الموجب عندهم، والآخر هو القابل، سواء أكان البادئ مثلا في عقد البيع هو البائع بقوله: بعت. أو المشتري بقوله: اشتريت. أو كان البادئ في نحو الإجارة هو المؤجر بقوله: آجرت. أو المستأجر بقوله: استأجرت.

وهكذا في سائر العقود.

وعلى ذلك جاء في (م 101) من المجلة العدلية: «الإيجاب: أول كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف، وبه يوجب ويثبت التصرف» .

و قال النسفي: «الإيجاب في العقد أصل، والقبول بناء عليه» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت