فهرس الكتاب

الصفحة 372 من 514

القرار كالبناء، أو لا على وجه القرار كآلات الصناعة المركبة به. كما يطلق أيضا على الكردار في الأراضي كالبناء والغرس فيها.

والكردار: هو أن يحدث المزارع في الأرض بناء أو غرسا أو كبسا بالتراب.

والكدك المتصل بالأرض بناء أو غراسا أو تركيبا على وجه القرار هي أموال متقوّمة تباع وتورث، ولأصحابها حق القرار، ولهم استبقاؤها بأجر المثل.

ونظرا لما ينشئه الكدك من حقّ القرار في حانوت الوقف عرّفته (م 148) من «ترتيب الصنوف» بأنه «حقّ القرار الذي يثبت للمستأجر في حانوت الوقف إذا ما أحدث أو أقام فيه لنفسه وبماله، وبإذن من المتولي أبنيته أو آلات صناعته وحرفته، ما دام يدفع أجر مثله باعتباره خال من هذه المحدثات» .

وهذا المصطلح استعمله متأخرو فقهاء الحنفية في العهد العثماني في باب الوقف، وهو غير مستعمل عند غيرهم من الفقهاء.

* (ردّ المحتار 391/ 3، م 706، 707 من مرشد الحيران، المدخل إلى نظرية الالتزام للزرقا ص 43، قانون العدل والإنصاف م 347، 348، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف /1 74) .

الكراء في اللّغة: مصدر كارى.

وأكريت الدار والدابة؛ أي أجرتها.

ويطلق الكراء عند الفقهاء على الأجرة نفسها، كما يطلق على عقد الإجارة، غير أنّ المالكية منهم يفرّقون بين الكراء والإجارة بتفريق دقيق فيقولون: الكراء والإجارة شيء واحد في المعنى، غير أنّه يطلق على العقد على منافع الآدمي وما ينقل من غير السّفن والحيوان إجارة، وعلى العقد على منافع ما لا ينقل كالدّور والأرضين وما ينقل من سفن وحيوان كراء.

وقيل: إنّ الإجارة تطلق على تمليك منافع من يعقل، والأكرية تطلق على تمليك منافع من لا يعقل.

وقد يطلق أحدهما على الآخر في بعض الأحيان تسامحا.

* (المصباح 643/ 2، المطلع ص 264، الكليات 219/ 4، تحرير ألفاظ التنبيه ص 220، التعريفات الفقهية ص 441، مواهب الجليل /5 389، الشرح الصغير للدردير 6/ 4، كفاية الطالب الرباني 178/ 2، القوانين الفقهية ص 281، لباب اللباب للقفصي ص 221) .

العقبة في اللّغة: النّوبة.

والجمع عقب.

وتعاقبا على الراحلة؛ أي تناوبا، فيركب كلّ واحد منهما عقبة؛ أي نوبة.

قيل ذلك: لأنّ كلاّ منهما يعقب صاحبه ويركب موضعه.

ويقال: الليل والنهار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت