في حوزة الدولة الإسلامية باعتبار نوع الضريبة المفروضة عليها إلى أراض عشرية، وأراض خراجية.
فالأراضي العشرية: هي التي تؤخذ منها زكاة الزروع والثمار؛ العشر إذا كانت تسقى بدون مؤونة، ونصف العشر إذا كانت تسقى بمؤونة.
والأراضي الخراجية: هي التي فرض عليها الخراج، سواء أكان جزءا شائعا في حاصلها كالخمس، أو شيئا مقدّرا في ذمة من هي في يده، كدرهم وقفيز عن كل جريب.
كما قسّموا الأراضي باعتبار أصل حيازتها إلى خمسة أقسام: الأراضي التي أسلم أهلها عليها، والأراضي التي صولح عليها أهلها، والأراضي التي فتحت عنوة.
والأراضي التي جلا أهلها عنها، والأراضي التي لم تكن في ملك أحد وتسمّى بالأراضي الموات.
*(التعريفات الفقهية ص 168، التوقيف ص 51، الملكية للدكتور العبادي 272/ 1 -
318، تخريج الدلالات السمعية ص 528).
الأراضي الأميرية، أو أراضي المملكة-في الاصطلاح الفقهي-: هي الأراضي التي تكون رقبتها لبيت المال، ويجري أمر إحالتها وتفويضها من قبل الدولة. فرقبتها عائدة للدولة، ولكنّ حقّ الانتفاع بها عائد للمتصرّفين فيها، وفق قيود وشروط محددة.
وقد جاء في (م 132) من «إتحاف الأخلاف» : «تمليك الأرض الأميرية مقيّد ومشروط بالمصلحة العامة، فإن كان مخلاّ بالمصلحة العامة كان غير جائز ولا مشروع» .
* (المدخل لنظرية الالتزام للزرقا ص 179، الملكية للعبادي 338/ 1، إتحاف الأخلاف في أحكام الأوقاف لعمر حلمي ص 87) .
هي الأرض التي لا شجر فيها ولا غراس. أما الأرض ذات النخل والشجر فيقال لها: الأرض السوداء. لأن العرب تسمي الخضرة سوادا.
ويرد هذا المصطلح على ألسنة الفقهاء عند كلامهم على المزارعة والمخابرة والمحاقلة. هل تجوز المزارعة في الأرض البيضاء بالنصف والثلث ونحو ذلك؟.
قال أبو يوسف في كتابه «الخراج» : إن أصحابنا من أهل الحجاز وأهل المدينة على كراهة ذلك وفساده.
ويقولون: إن الأرض البيضاء مخالفة للنخل والشجر، ولا يرون بأسا بالمساقاة في النخل والشجر بالثلث والربع؛ أي إن المزارعة في الأرض البيضاء تخالف المساقاة في الأرض