فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 514

يقال في اللغة: لمظ الرجل يلمظ، وتلمّظ: إذا تتبّع بلسانه بقية الطعام بين أسنانه بعد الأكل، أو مسح به شفتيه.

واسم تلك البقيّة «اللّماظة» .

ومن المجاز يقال: لمظ فلانا من حقّه؛ أي أعطاه شيئا قليلا منه.

أما في الاصطلاح: فقال الخوارزمي: «التّلميظ: أن يطلق لطائفة من المرتزقين بعض أرزاقهم قبل أن يستحقّوا.

والسّلف: أن يطلق لهم أرزاقهم كلّها قبل أن يستحقّوها».

و ذكر أن هذا الاصطلاح من مواضعات كتّاب ديوان الجيش.

* (القاموس المحيط ص 902، معجم مقاييس اللغة 210/ 5، المغرب 249/ 2، أساس البلاغة ص 414، مفاتيح العلوم للخوارزمي ص 91) .

التّمليك في اللغة وفي الاصطلاح الفقهي: جعل الغير مالكا للشيء.

وهو عند الفقهاء على أربعة أنواع: الأول: تمليك العين بالعوض.

وهو البيع.

والثاني: تمليك العين بلا عوض.

وهو الهبة.

والثالث: تمليك المنفعة بالعوض.

وهو الإجارة.

والرابع: تمليك المنفعة بلا عوض.

وهو العارية.

* (التعريفات الفقهية ص 237) .

يقال في اللغة: استنجز حاجته وتنجّزها؛ أي طلب قضاءها ممن وعده إيّاها.

وأنجزها: قضاها.

وشيء ناجز؛ أي حاضر.

ويستعمل الفقهاء لفظ «التّنجيز» بمعنى الحضور والتّعجيل، بخلاف التّعليق والإضافة والتّأجيل.

وأكثر ما يستعملونه في صيغ العقود، بينما يستعملون في الأحكام التّكليفية المتعلقة بالعبادات كالزّكاة والحج لفظ «الفور» ويريدون به الأداء في أول أوقات الإمكان.

أما «النّاجز بالنّاجز» في عباراتهم، فالمراد به: النّقد بالنّقد. خلاف النسيئة بالنسيئة. يقولون: بعته ناجزا بناجز؛ أي يدا بيد.

وبعته غائبا بناجز؛ أي نسيئة بنقد.

ويستعمل المالكية منهم لفظ «المناجزة» ويعنون به قبض العوضين عقب العقد.

* (القاموس المحيط ص 677، المصباح /2 725، المغرب 289/ 2، طلبة الطلبة ص 58، التعريفات الفقهية ص 238، النظم المستعذب /2 94، الأبي على صحيح مسلم 266/ 4) .

تنضيض المال في الاصطلاح الفقهي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت