فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 514

والثاني: ما ينقل الملكية من واحد إلى آخر، كأن يشتري أحد مالا، فيظهر أنه ملك لآخر. فهذا الاستحقاق قد ينقل ويحوّل ملكية ذلك المال من المشتري إلى ذلك الآخر.

وللمشتري في نوعي الاستحقاق أن يرجع على بائعه بالثمن الذي دفعه.

* (المصباح 174/ 1، المطلع ص 275، التوقيف ص 56، التعريفات الفقهية ص 172، ردّ المحتار 191/ 4، حاشية البناني على الزرقاني 158/ 6، مواهب الجليل 294/ 5، درر الحكام 624/ 1، م 497 من مرشد الحيران، القوانين الفقهية ص 339) .

الحكر في اللغة: الظلم وإساءة المعاشرة.

والحكر: هو ما احتكر؛ أي احتبس انتظارا لغلائه.

والحكر: الاستبداد بالشيء.

أما في الاصطلاح الفقهي: فيطلق الاستحكار والاحتكار والتحكير على الاتفاق على إعطاء أرض الوقف الخالية لشخص لقاء مبلغ يقارب قيمتها باسم أجرة معجّلة، ليكون له عليها حقّ القرار الدائم، ويتصرف فيها بالبناء والغرس وغيرهما كتصرف المالكين، ويرتّب عليه أيضا أجر سنوي ضئيل.

وحق القرار الناشئ عن هذا العقد يورث عن صاحبه ويباع.

وهذا العقد في حقيقته عبارة عن إجارة مديدة، الغرض منه أن يستفاد من الأراضي الموقوفة المعطّلة عندما لا يكون الوقف متمكّنا من استثمارها، وقد وصفه ابن عابدين بأنه «إجارة يقصد بها منع الغير واستبقاء الانتفاع بالأرض» .

و جاء في (م 331) من (قانون العدل والإنصاف) : «الاحتكار: هو عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض الموقوفة مقرّرة للبناء والتعلّي، أو للغراس، أو لأحدهما» .

ويغلب استعمال الفقهاء لهذا المصطلح في الأوقاف، غير أنهم يستعملونه أحيانا في الأملاك الخاصة.

* (القاموس المحيط ص 484، منحة الخالق على البحر الرائق 220/ 5، ردّ المحتار 391/ 3، م 700 من مرشد الحيران، وم 331، 332 من قانون العدل والإنصاف، المدخل إلى نظرية الالتزام للزرقا ص 40، المدخل الفقهي العام للزرقا 570/ 1، ترتيب الصنوف 73/ 1) .

الاستدانة في الاصطلاح الفقهي تعني: الشراء بالنسيئة. صرّح بذلك فقهاء الحنفية، وقالوا: هي غير الاقتراض.

وقد فرّعوا على ذلك في شركة المضاربة أنّ ربّ المال إذا أذن للمضارب بالاستدانة، فإنه يملك بذلك الشراء بالنسيئة لهما، غير أنه لا يكون مأذونا بالاقتراض، فإن فعل كان مقترضا لنفسه، والقرض عليه خاصة.

أما غير الحنفية، فلم يرد في كتبهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت