فهرس الكتاب

الصفحة 337 من 514

268، نهاية المحتاج 154/ 6، المجموع شرح المهذّب 207/ 6، الخرشي 218/ 2، روضة الطالبين 319/ 2، مطالب أولي النهى 143/ 2، مختصر سنن أبي داود للمنذري 199/ 5، التعريفات الفقهية ص 397).

الغبطة في اللّغة: حسن الحال.

وهي اسم غبطته غبطا؛ إذا تمنيت مثل ما ناله، من غير أن تريد زواله عنه، لما أعجبك منه، وعظم عندك.

أما في الاصطلاح الفقهي: فترد كلمة «الغبطة» بمعنى الأصلح والأنفع والأحظّ.

ومن ذلك قول الغزالي في «الوسيط» في أحكام شركة العقد: «إنّ أول أحكامها أن يتسلّط كلّ واحد على التصرف بشرط الغبطة» .

و قوله أيضا في أحكام الوكالة: «إن تصرف الوكيل بالبيع إلى أجل، إن أذن له موكله به مطلقا صحيح بشرط الغبطة» .

كذلك نصّ فقهاء الشافعية والحنابلة على أنّ للولي أن يبيع عقار المحجور عليه إن كان له فيه غبطة؛ أي مصلحة ومنفعة وحظّ للمولى عليه. قال صاحب «النظم المستعذب» : «و معنى الغبطة في بيع العقار أن يبيعه له بما يغبط عليه ويتمنى غيره أنه له» .

و ذكر البهوتي أنّ ضابطها في بيعه: «أن يبذل فيه زيادة كثيرة على ثمن مثله، ولا تتقيد بالثّلث» .

وقال الشيرازي: «هي أن يطلب له بأكثر من ثمنه، فيباع له، ويشترى ببعض الثمن مثله، لأنّ البيع في هذين الحالين فيه حظّ» .

و أصل المسألة: «أنّ الناظر لا يتصرف في مال القاصر إلاّ على وجه النّظر والاحتياط، ولا يتصرّف إلاّ فيما فيه حظّ واغتباط» .

* (المصباح 529/ 2، المهذب 336/ 1، النظم المستعذب 270/ 1، المحلي على المنهاج مع القليوبي 305/ 2، 234/ 3، البيان للعمراني 210/ 6، الوسيط للغزالي 266/ 3، 288، كشاف القناع 439/ 3، مطالب أولي النهى 412/ 3، معيد النعم لابن السبكي ص 65، رسالة في المناقلة بالأوقاف لابن زريق ص 140) .

أصل الغبن في اللّغة: النقص.

ومنه قيل: غبن فلان ثوبه؛ إذا ثنى طرفه وخاطه.

والغبن عند الفقهاء: هو النقص في أحد العوضين، بأن يكون أحدهما أقلّ مما يساوي البدل الآخر عند التعاقد. فهو من جهة الغابن تمليك مال بما يزيد على قيمته، ومن جهة المغبون تملّك مال بأكثر من قيمته. فالغبن إذا هو كون المقابلة بين البدلين غير عادلة، لعدم التساوي بين ما يأخذه أحد العاقدين وبين ما يعطيه.

وقد عرّفه الراغب الأصبهاني بقوله: «الغبن: أن تبخس صاحبك في معاملة بينك وبينه في ضرب من الإخفاء» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت