فهرس الكتاب

الصفحة 403 من 514

379، التعليق على الموطأ للوقّشي 144/ 2، المدخل الفقهي العام للزرقا 314/ 1).

أصل المخابرة في اللّغة: من خبرت الأرض: إذا شققتها للزراعة. ثم أطلقت على مزارعة الأرض على الثلث أو الربع أو النصف أو أقلّ من ذلك أو أكثر؛ أي على حصة شائعة ممّا يخرج منها.

ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن هذا المدلول.

أمّا الفرق بينها وبين المزارعة، فهو أنّ المزارعة معاملة على الأرض ببعض ما يخرج من زرعها، والبذر من مالك الأرض.

والمخابرة مثلها إلاّ أنّ البذر من العامل.

وقيل: وهما بمعنى واحد.

* (المصباح 195/ 1، المغرب 242/ 1، تهذيب الأسماء واللغات 87/ 1، تحرير ألفاظ التنبيه ص 217، حلية الفقهاء ص 149، التعريفات للجرجاني ص 110، التعريفات الفقهية ص 472) .

يقال في اللّغة: خارج السيّد عبده، إذا اتفقا على ضريبة يردّها عليه عند انقضاء كلّ شهر.

ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن معناها اللغوي.

وعلى ذلك عرّفها النووي بقوله: «المخارجة هي أن يشارطه على خراج معلوم يؤديه إلى السيّد كلّ يوم، ويكون باقي الكسب للعبد، ويستقلّ بالتكسّب، ولهما الفسخ كلّ وقت» .

* (تحرير ألفاظ التنبيه ص 244، المغرب 250/ 1) .

تطلق المخاضرة في اللّغة وفي الاستعمال الفقهي: على بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.

وقيل: هي بيع الثمار خضرا قبل أن تنتهي.

وقال ابن العربي: «و في الحديث أيضا النهي عن بيع المخاضرة، ولعلّه اشتراء الرّطب باليابس من أموال الربا، واشتراء الرّطب بالرّطب منها، واشتراء الثمر قبل أن يبدو صلاحه ونحوه على التبعية، أو لعلّه اشتراؤه قبل وجوده، وهي المعاومة المنهي عنها في الحديث، وهي اشتراء ثمر أعواما.

ويحتمل أن يكون المراد به الجميع، من باب حمل اللفظ الواحد على المختلفات المتعددة».

* (المغرب 259/ 1، المصباح 206/ 1، القاموس المحيط ص 493، الكليات 416/ 1، مشارق الأنوار 243/ 1، القبس 818/ 2، فتح الباري 404/ 4، النتف للسغدي 467/ 1) .

المخاطرة في اللّغة: تأتي بمعنى المراهنة، يقال: خاطرته على مال؛ أي راهنته عليه. من الخطر، الذي هو الإشراف على الهلاك، أو التردد بين السلامة والتلف.

أمّا في الاصطلاح الفقهي: فقال ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت