للركوب أو الحمل فقال: استأجرت منك دابة صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذا، فقبل.
وهذا النوع من الإجارة يسمّى بإجارة الذمّة نظرا لتعلّق المنفعة المعقود عليها بذمّة المؤجّر.
* (فتح العزيز 205/ 12، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 281، الشرح الكبير للدردير 3/ 4، ميارة على التحفة 98/ 2، كشّاف القناع /4 26) .
يستعمل فقهاء الحنفية هذا المصطلح في باب الوقف بمعنى خاص، ويريدون به إجارة الموقوف لأكثر من سنة إذا كان دارا أو حانوتا، أو لأكثر من ثلاث سنوات إذا كان أرضا، سواء أكان ذلك بعقد واحد للمدة كلها أو بعقود مترادفة، كلّ عقد سنة بقدر معلوم.
وصورة ذلك: أن يقول المؤجر للمستأجر: آجرتك الدار الفلانية سنة تسع وأربعين بكذا، وآجرتك إياها سنة خمسين بكذا، وآجرتك إياها سنة إحدى وخمسين بكذا ... وهكذا إلى تمام المدة.
* (ردّ المحتار 397/ 3، الفتاوى الخانية 333/ 3، م 687 من مرشد الحيران) .
الإجارة اللازمة في الاصطلاح الفقهي: هي الإجارة الصحيحة العارية عن خيار العيب وخيار الشرط وخيار الرؤية، وليس لأحد العاقدين فسخها بلا عذر.
وهي مقابلة للإجارة غير اللازمة، فإذا كان في الإجارة أحد الخيارات التي مرّ ذكرها، فيقال لها: إجارة غير لازمة.
على أنّ الإجارة غير اللازمة تصير لازمة بعد سقوط الخيار الذي فيها، كما لو رضي المستأجر بالعيب أو أزاله المؤجر قبل فسخ المستأجر للعقد، وكما لو مضت مدة خيار الشرط قبل الإجارة أو الفسخ، وكما لو سقط خيار الرؤية باستعمال المأجور بعدها ... إلخ.
* (التعريفات الفقهية ص 159، درر الحكام 374/ 1، شرح المجلة للأتاسي /2 473، م 406 من المجلة العدلية) .
الإجارة المضافة في الاصطلاح الفقهي: هي إيجار معتبر من وقت معيّن مستقبل. مثلا: لو استؤجرت دار بكذا نقودا لكذا مدة اعتبارا من أول الشهر الفلاني القادم، فإنها تنعقد إجارة مضافة.
وكذا لو آجر شخص من رجل داره اعتبارا من غرّة محرم الآن شهرا كاملا، وآجرها من آخر غيره من غرّة صفر مدة من الوقت عيّنه، فالإجارة الأولى منجّزة، والثانية مضافة.
وعلى ذلك، تسلم الدار إلى المستأجر الأول إلى انتهاء محرم، ثم تسلم بعد ذلك إلى