فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 514

الأخلاف في أحكام الأوقاف ص 25 - 26).

يقال في اللّغة: وفى الشيء وفاء؛ إذا تمّ.

وأوفاه حقّه ووفّاه إيفاء؛ أي أعطاه إياه وافيا تامّا.

واستوفى حقّه وتوفاه؛ أي أخذه كلّه.

ومنه حديث عاصم بن عديّ: «و أتوفّى تمرك بخيبر» .

و الوافي: الذي بلغ التمام. يقال: درهم واف، وكيل واف، وأوفيت الكيل والوزن.

أما المستوفي في الاصطلاح الشرعي: «فهو الرجل يبعثه الإمام ليقبض المال من العمال، ويستخلصه منهم، ويقدم به عليه» . قاله الخزاعي والكتاني.

* (المصباح 834/ 2، المغرب 363/ 2، المفردات ص 878، تخريج الدلالات السمعية ص 573، التراتيب الإدارية 410/ 1) .

*مسقّف

يقال لغة: سقف البيت يسقفه؛ أي عمل له سقفا.

وسقّفه-بالتشديد- مبالغة، فهو مسقّف.

قال أبو الفضل الدمشقي: «العقار صنفان: أحدهما: المسقّف؛ وهو الدور والفنادق والحوانيت والحمامات والأرحية والمعاصر والفواخير والأفران والمدابغ والعراص.

والآخر: المزدرع؛ ويشتمل على البساتين والكروم والمراعي والغياض والآجام، وما تحويه من العيون والحقوق في مياه الأنهار».

ويطلق مصطلح «المسقّف» في باب الوقف على «المستغلّ المشتمل على مبان مسقوفة.

ويجمع على مسقّفات».

(م 15 من إتحاف الأخلاف) .

وجاء في (م 111) من «ترتيب الصنوف» : «مسقّف الوقف: هو المستغلّ الذي له سقف» كالدار والحانوت ونحو ذلك.

والأصل في المستغلّ أنه أعمّ مطلقا من المسقّف، وذلك لشموله غير المسقّف (كالمزرعة والبستان) والمسقّف أخصّ.

ولكن نظرا لجريان العبارة بـ «المستغلات والمسقّفات الوقفية» ، وإيراد العام بمقابلة الخاص في الاستعمال، أصبح «غير المسقّف» هو المقصود بالمستغلات، إذ القاعدة أنه «إذا ذكر العامّ في مقابلة الخاصّ، فإنه يراد من العام غير ذلك الخاص» وإلاّ لوجب التكرار.

* (القاموس المحيط ص 1059، المصباح 331/ 1، الإشارة إلى محاسن التجارة للدمشقي ص 25، ترتيب الصنوف 60/ 1، إتحاف الأخلاف ص 26) .

المشاركة المتناقصة: صيغة فقهية مستجدّة للتمويل، استحدثتها المصارف الإسلامية لاستثمار أموالها، وتلبية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت