* (المصباح 662/ 2، تخريج الدلالات السمعية ص 595، مختصر سنن أبي داود للمنذري 138/ 5) .
يقال في اللغة للرجل إذا طلب الرزق، فمنعه: مكد، ومكدود.
وقد أكدى في حاجته ومطلبه، إكداء: إذا منع.
وقال الفيروزآبادي: «و أكدى: بخل، أو قلّ خيره، أو قلّل عطاءه» .
وجاء في أساس البلاغة: «و من المجاز: أكدى الرجل، أي أخفق، ولم يظفر بحاجته، وفلان مكد: لا ينمى ماله.
وطلبت إليه فأكدى: جحد وأنكر.
وإنّ فلانا قد بلغ الناس كديته وكداه: إذا أمسك بعد الإعطاء».
* (أساس البلاغة ص 389، القاموس المحيط ص 1711، الألفاظ الكتابية للهمذاني ص 129، التلخيص لأبي هلال العسكري /1 136) .
الاكتناز في اللغة: مشتق من الكنز، وهو كل شيء مجموع بعضه إلى بعض في بطن الأرض أو على ظهرها.
واكتنازه يعني جمعه وإمساكه.
أما الاكتناز في المصطلح الشرعي؛ أي الذي جاء الوعيد به في قوله تعالى: وَ اَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ اَلذَّهَبَ وَ اَلْفِضَّةَ [التوبة: 34] ، فيطلق على الأموال التي لم تؤدّ الوظائف المفروضة فيها لأهلها من الصدقة، لا على مجرد اقتنائها وادخارها. قال القاضي عياض: اتفق أئمة الفتوى على أنّ كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤدّ، فهو الاكتناز الذي توعّد اللّه أهله في الآية، فأمّا ما أخرجت زكاته فليس بكنز.
* (المصباح 656/ 2، المغرب 234/ 2، التوقيف ص 611، المجموع للنووي 13/ 6، تفسير الطبري 120/ 10، أحكام القرآن لابن العربي 918/ 2، 921، إحياء علوم الدين /1 275، زهر الربى على المجتبى 11/ 5) .
الإكراه في اللغة: حمل الغير على ما يكرهه قهرا.
وفي الاصطلاح الشرعي هو: «حمل الغير على ما لا يرضاه من قول أو فعل، بحيث لا يختار مباشرته لو خلّي ونفسه» .
والمراد بالرضا: ارتياح النفس وانبساطها عن عمل ترغب فيه. أما الاختيار: فهو القصد إلى مقدور متردد بين الوجود والعدم بترجيح أحد جانبيه على الآخر. فإن استقلّ الفاعل في قصده فاختياره صحيح، وإن لم يستقل فاختياره فاسد.
وهذا التفريق بين الرضا والاختيار هو مذهب الحنفية؛ حيث إنّ الاختيار عندهم أعمّ من الرضا، إذ قد يوجد الاختيار ولا يوجد الرضا، وذلك عند قصد المكلف إلى أهون الشرّين وأخف الضررين.
وهذا هو ما يسمى