فهرس الكتاب

الصفحة 458 من 514

منها من قبل المعطي والآخذ. كذلك يطلقونه على نفس الذهب والفضة، ومن هناك عرّفوا عقد الصرف بأنه بيع النقد بالنقد.

ومرادهم به الدراهم والدنانير.

أمّا مصطلح «بيع النّقد» فهو كما قال ابن جزي المالكي: أن يعجّل الثمن والمثمون.

وقال المازري: «هو ما تناقدا فيه العوضين جميعا» .

* (معجم مقاييس اللغة 467/ 5، المصباح 760/ 2، المطلع ص 234، 265، تحرير ألفاظ التنبيه ص 114، مشارق الأنوار 23/ 2، القوانين الفقهية ص 254، م 130 من المجلة العدلية وم 183 من مجلة الأحكام الشرعيّة على مذهب أحمد، النظم المستعذب 360/ 1، المعلم /2 196) .

النّقص في اللّغة: ضدّ الزّيادة. يقال: نقص زيدا حقّه نقصا؛ إذا لم يؤدّه إليه بتمامه.

ونقص المال نقصانا، وانتقص؛ إذا ذهب منه شيء بعد تمامه.

والدّرهم النّاقص: غير تامّ الوزن.

ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلولها اللغوي.

* (المصباح 761/ 2، المغرب 322/ 2) .

النّماء في اللّغة: الزيادة.

وقد قيل: كل شيء على وجه الأرض إمّا نام وإمّا صامت، فالنامي مثل النبات والأشجار، والصامت كالحجر والجبل.

وقد ذكر اللغويون أنّ النماء في النقود مجاز، بخلاف الماشية فإنه فيها حقيقة، لأنها تزيد بتوالدها.

ويطلق جلّ الفقهاء النماء على نفس الشيء الزائد من العين، كلبن الماشية وولدها، في مقابلة الكسب الذي هو «ما حصل بسبب العين، وليس بعضا منها» ، ككسب العبد ونحوه.

أمّا فيما يتعلق بمال التجارة، فقد قال الكمال بن الهمام: «النماء في مال التجارة بزيادة القيمة، ولم تنحصر زيادة ثمنها في السّمن الحادث (أي في المواشي) ، بل قد يحصل بالتأخير من فصل إلى فصل، أو بالنقل من مكان إلى مكان» .

ويقسّم فقهاء المالكية في اصطلاحهم النماء إلى ثلاثة أقسام: ربح، وغلّة، وفائدة. فكلّ ربح في نظرهم نماء، وكل غلة نماء، وكل فائدة نماء، وليس كل نماء ربحا بالتحديد أو غلّة بالتقييد أو فائدة؛ لأنّ النماء أعم منها مطلقا.

(ر. غلة-فائدة) .

* (المطلع ص 235، التعريفات الفقهية ص 335، الفروق للعسكري ص 95، البناني على الزرقاني 146/ 2، فتح القدير 147/ 2) .

النّموذج والأنموذج لفظ فارسي معرّب معناه: ما يدلّ على صفة الشيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت