* (القاموس المحيط ص 1107، المصباح 744/ 2، المفردات ص 810، تسهيل النظر للماوردي ص 225، الفروق اللغوية، لأبي هلال العسكري ص 228، التوقيف ص 700) .
الإنظار في اللغة: التأخير والإمهال.
يقال: أنظرت المدين؛ أي أخّرته.
والنّظرة اسم منه؛ قال تعالى: وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ [البقرة: 280] ؛أي: فتأخير إلى يسار.
وذكر أبو هلال العسكري أنّ هناك فرقا بين الإنظار والإمهال، بأنّ الإنظار مقرون بمقدار ما تقع فيه النّظرة، والإمهال مبهم.
وقيل: الإنظار تأخير العبد لينظر في أمره، والإمهال تأخيره ليسهل عليه ما يتكلفه من عمله.
* (مفردات الراغب ص 758، الفروق للعسكري ص 196، المصباح المنير 749/ 2، النهاية لابن الأثير 78/ 5) .
الانعقاد في اللغة: ضد الانحلال، ومن معانيه: التأكّد والتوثّق والارتباط.
أما في الاصطلاح الفقهي: فهو عبارة عن ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه.
ويترتّب عليه التزام كلّ واحد من العاقدين بما وجب عليه للآخر.
وعلى ذلك عرّفته المجلة العدلية بأنه «تعلّق كلّ من الإيجاب والقبول بالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلّقهما» .
ذلك أنّ الإيجاب والقبول متى حصلا بشرائطهما الشرعية اعتبر بينهما ارتباط هو في الحقيقة ارتباط بين الشخصين بموضوع العقد (و موضوع العقد هو الأثر المقصود منه الذي شرع العقد لأجله) فيصبح كلّ منهما ملزما بالحقوق التي التزمها بمقتضى عقده تجاه الطرف الآخر.
* (المصباح 502/ 2، تهذيب الأسماء واللغات 27/ 2، م 262 من مرشد الحيران وم 104 من المجلة العدلية، المدخل الفقهي العام للزرقا 293/ 1) .
الإنفاذ في اللغة: يأتي بمعنى الإمضاء، كما يأتي بمعنى البعث والإرسال، فيقال: أنفذت زيدا إليك، وأنفذت كتابي إليك، وأنفذت إليك جميع ما تحتاج إليه؛ أي بعثت وأرسلت.
أما اصطلاحا: فيقال: إنفاذ التصرّف، وإنفاذ العقد.
ومعناه: جعله نافذا؛ أي إجازته بكلّ ما يدلّ على الرضا به؛ أي بكل وسائل التعبير عن الإرادة بالرضا، صريحة كانت أم ضمنية، قوليّة كانت أم فعليّة.
ويرد الإنفاذ على ألسنة الفقهاء بالنسبة