النخيل المصطفّة غرائسها.
وبها سمّيت السّكك التي تصطفّ دورها. قاله الأزهري.
وقد روى أحمد في مسنده عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أنه قال: «خير المال مهرة مأمورة أو سكّة مأبورة» .
قال ابن الأثير: «المهرة المأمورة: هي الكثيرة النّسل والنّتاج» .
و قال أيضا: «السّكّة: الطريق المصطفّة من النخل.
والمأبورة: الملقّحة. يقال: أبرت النخلة وأبّرتها، فهي مأبورة ومؤبّرة.
وقيل: السّكّة: سكّة الحرث، والمأبورة: المصلحة له. أراد: خير المال نتاج أو زرع».
* (الزاهر ص 237، النهاية لابن الأثير /1 13، 65، مسند أحمد 468/ 3) .
السّلب في اللغة: هو الشّيء المسلوب؛ أي ما ينزع من الإنسان وغيره. من السّلب: وهو أخذ الشيء بخفة واختطاف كما قال ابن فارس. أو: نزع الشيء من الغير على وجه القهر كما قال الراغب. أمّا في الاصطلاح الشرعي فهو: مركب القتيل وما عليها من السلاح والثياب والسرج واللجام وغيرها.
وقال التهانوي وغيره: بخلاف ما معه من غلام أو مركب آخر أو الأمتعة وغيرها، فإنه ليس بسلبه، بل من جملة الغنائم.
وقد جاء في الأثر «من قتل قتيلا فله سلبه» . قال القاضي عياض: السّلب ما أخذ عن القتيل مما كان عليه من لباس أو آلة.
وهذا التفسير موافق للبيان السالف.
وجمع السّلب أسلاب.
أمّا السّلب: فهو نزع الشيء من الغير على وجه القهر. يقال: سلبته الثوب؛ أي أخذته منه قهرا وعنوة.
* (معجم مقاييس اللغة 92/ 3، المصباح 335/ 1، المغرب 406/ 1، المفردات ص 347، التعريفات الفقهية ص 324، مشارق الأنوار /2 217، كشاف اصطلاحات الفنون 629/ 1، شرح الرصاع على حدود ابن عرفة 234/ 1) .
السّلعة في اللغة: هي البضاعة والمتاع.
وقال ابن فارس: هي الشّيء المبيع، وذلك أنها ليست بقنية تمسك.
وقال ابن بطال الركبي: «السّلعة: هي الشيء الذي يتّجر فيه، من أيّ شيء كان» .
و قال أيضا: «هي المتاع الذي يشترى أو يباع للتجارة. يقال: كسدت سلعتي، ونفقت سلعتي» .
والسّلعة يرادفها العرض، ويقابلها النّقد. فهي غير الدراهم والدنانير من الأموال.
وجمعها سلع.
ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن معناها اللغوي.
* (القاموس المحيط ص 942، معجم مقاييس اللغة 95/ 3، المصباح 337/ 1،