فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 514

كذلك ورد في كتب الشافعية وصف الوديعة بأنها"ائتمان محض"كما في"أسنى المطالب".

* (القاموس المحيط ص 1197، المغرب 341/ 2، المصباح 803/ 2، كشاف اصطلاحات الفنون 1479/ 2، مفاتيح الغيب 109/ 7، 121، الكشاف للزمخشري 170/ 1، نيل الأوطار 296/ 5 وما بعدها، إغاثة اللهفان /2 77، السيل الجرار 146/ 3، أسنى المطالب 276/ 2، المعونة للقاضي عبد الوهاب /2 1107، عارضة الأحوذي 268/ 5، المقدمات الممهدات 243/ 2، عدة البروق للونشريسي ص 558، الدراية لابن حجر 182/ 3، سنن الدارمي 264/ 2، مسند أحمد 414/ 3) .

الإباحة في اللّغة: الإذن في الفعل والتّرك. يقال: أباح الرجل ماله؛ أي أذن في أخذه وتركه، وجعله مطلق الطرفين.

وعرّف الأصوليّون الإباحة بأنها: خطاب اللّه المتعلق بأفعال المكلّفين تخييرا من غير بدل.

وعرّفها الفقهاء بأنها: الإذن بإتيان الفعل حسب مشيئة الفاعل في حدود الإذن.

وقسموها بحسب مصدرها إلى قسمين: ما أذن فيه الشارع، وما أذن فيه العبد. فالمأذون فيه من قبل الشارع: هو ما ورد الدليل على إباحته من نصّ أو غيره من مصادر التشريع الأخرى.

والمأذون فيه من قبل العبد على نوعين: - نوع يكون التسليط فيه على العين لاستهلاكها، كإباحة أكل الطعام وشرب الشراب دون أخذه في الولائم. -و نوع يكون التسليط فيه على العين للانتفاع بها فقط، كإذن مالك السيارة لغيره بركوبها، وإذن مالك البيت لغيره بالسكنى فيه، ونحو ذلك.

وهذان النوعان من الإباحة يترتّب عليهما حلّ الاستهلاك أو الاستعمال دون أن يتملّك المباح له العين أو المنفعة.

* (المصباح 82/ 1، التعريفات للجرجاني ص 2، التوقيف ص 27، القواعد للزركشي /1 73، فواتح الرحموت 112/ 1، و انظر م 836 من المجلة العدلية) .

*ابتداء الدّين بالدّين

قسّم فقهاء المالكية بيع الكالئ بالكالئ إلى ثلاثة أقسام: ابتداء دين بدين، وفسخ دين في دين، وبيع دين بدين. قال الخرشي:"و إن كان بيع الدّين بالدّين يشمل الثلاثة لغة، إلاّ أنّ الفقهاء-أي المالكية-سمّوا كلّ واحد منها باسم يخصّه".

و قالوا: فأمّا ابتداء الدّين بالدّين: فهو بيع دين مؤخر، لم يكن ثابتا في الذمة، بدين مؤخّر كذلك.

وصورته: أن يبيع المرء شيئا موصوفا في الذمة إلى أجل بثمن موصوف في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت