* (المبين المعين للملاّ علي القاري ص 197، نيل الأوطار 168/ 5، النووي على مسلم 158/ 10، فتح المبين للهيتمي ص 251، شرح السّنة للبغوي 117/ 8) .
البرنامج: لفظ فارسي معرّب، معناه في الأصل: الزّمام، ثم أطلق عرفا على الدفتر المكتوب فيه صفة ما في العدل من الثياب المبيعة.
ووسّع بعض الفقهاء مدلوله فاستعملوه بمعنى الصّفة المبينة لما في داخل الوعاء المغلق، سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة.
وقد ورد في كتب المالكية وحدهم النصّ على «جواز شراء ما في العدل على البرنامج بصفة معلومة» بحيث إن وجده على الصفة التي في البرنامج، لزمه البيع، ولا خيار له فيه، وإن وجده على غيرها، فهو بالخيار في لزوم البيع وفسخه.
والعدل: هو الكيس أو الوعاء المغلق الذي يحتوي على الثياب ونحوها.
والأصل منع شراء ما فيه حتى ينظر بالعين، لكنه أجيز لما في حلّ العدل من الحرج والمشقة على البائع من تلويث ما فيه أو فساده، وكذا مؤونة إغلاقه وشدّه إن لم يرضه المشتري، فأقيمت الصفة مقام الرؤيا. (ر. البيع على البرنامج) .
* (كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه 172/ 2، غرر المقالة ص 218، الشرح الصغير للدردير 41/ 3، حاشية الدسوقي /3 24، الخرشي وحاشية العدوي عليه 33/ 5، الكافي لابن عبد البر ص 330، الموطأ /2 670، عقد الجواهر الثمينة 344/ 2) .
الشّرب لغة: النّصيب من الماء.
وفي الاصطلاح الفقهي: هو النّصيب من الماء للأراضي وغيرها، أو نوبة الانتفاع بالماء للزّراعة والدّواب.
وهو من حقوق الارتفاق الشّرعية المقررة على عقار لمنفعة عقار لشخص آخر.
* (المصباح 364/ 1، التعريفات الفقهية ص 335، م 1262 من المجلة العدلية، وم 38 من مرشد الحيران) .
*الشّرب الخاص
الشّرب الخاص: مصطلح فقهي يورده فقهاء الحنفية في الشّفعة ويعنون به: حقّ شرب الماء الجاري المخصوص بالأشخاص المعدودين؛ أي المخصوص لسقي وريّ مزارع أولئك الأشخاص المعدودين.
ويقال للأشخاص الذين دون المئة: أشخاص معدودون.
وقيل: دون الخمسمئة.
وقيل: يجب أن يفوّض تعيين المقدار لرأي مجتهدي العصر.
أما أخذ الماء من الأنهار-كالنّيل والفرات ودجلة ونحوها-التي ينتفع بها العامة لسقي المزارع فليس من قبيل