فهرس الكتاب

الصفحة 263 من 514

من أسباب الملك، كبيت وسيّارة ومصنع ونحو ذلك».

وأصل ذلك أن شركة الملك عند الفقهاء نوعان: شركة دين، وشركة غيره (من عين أو حق أو منفعة) .

فشركة غير الدين: هي الشّركة الحاصلة في العين أو الحقّ أو المنفعة، كما هو الحال بالنّسبة للسيارات أو المنسوجات أو المأكولات في المتجر المشترك، وبالنّسبة لحق شفعة الشّريكين فيما باعه ثالثهما، وحق سكنى الدّار أو زراعة الأرض لمستأجريها على الشّيوع.

* (م 745 من مرشد الحيران، الشركة للدكتور إبراهيم عبد الحميد ص 18، ردّ المحتار 333/ 3، م 1066، 1067 من المجلة العدلية) .

*الشّركة المشاعة

هذا المصطلح مستعمل عند بعض فقهاء الحنفية فقط، وهو يمثّل أحد وجوه شركة الأموال في تقسيم السغدي الذي عرّفها بقوله: «هي أن يكون لرجلين، لكلّ واحد منهما متاع، فقوّما المتاعين، فكانت القيمتان سواء، فباع كلّ واحد منهما نصف متاعه بنصف متاع صاحبه مشاعا غير مقسوم، ثم اشتركا على أن يشتريا ويبيعا جميعا وشتى، فإن ربحا فبينهما نصفان، وإن وضعا فعليهما نصفان، فهو جائز.

وكذلك لو أحضر كلّ واحد منهما مئة مختوم من حنطة جيدة، فخلطاها، ثم باعا واشتريا كما ذكرنا فهو جائز.

وكذلك جميع الكيلي والوزني».

* (النتف في الفتاوى للسغدي 534/ 1) .

*الشّركة المطلقة

وهي التي لم تقيّد بشرط جعلي أملته إرادة شريك أو أكثر، كشيء من المتاجر دون شيء، أو زمان دون زمان، أو مكان دون مكان، أو مع بعض الأشخاص دون بعض ... إلخ، كأن اشترك اثنان في كلّ أنواع التجارة، وأطلقا، فلم يتعرّضا لأكثر من هذا الإطلاق بشقّيه الزماني وغيره.

وقسيم الشركة المطلقة في الاصطلاح الفقهي: الشركة المقيّدة.

* (الشركة للدكتور إبراهيم عبد الحميد ص 44، ردّ المحتار 351/ 3) .

هي كلّ شركة يتساوى فيها الشّركاء في المال والتّصرف والدّين من ابتداء الشركة إلى انتهائها.

وعلى ذلك عرّفها الشيرازي بقوله: «هي أن يعقد الشركة على أن يشتركا فيما يكتسبان بالمال والبدن، وأن يضمن كلّ واحد منهما ما يجب على الآخر بغصب أو بيع أو ضمان» .

و قال الجرجاني: «هي ما تضمّنت وكالة وكفالة، وتساويا مالا وتصرفا ودينا» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت