سلطة التصرف فيه.
وهي نوعان: قاصرة ومتعدية. فأمّا القاصرة: فهي سلطة المرء على مال نفسه إذا كان متمتعا بأهلية الأداء الكاملة، وليس عليه أي حجر.
وأمّا المتعدية: فهي سلطة المرء على مال غيره.
وهي ضربان: سلطة أصلية، وهي التي تثبت بإثبات الشارع من غير حاجة إلى مثبت من البشر، وتنحصر في ولاية الأب والجدّ على مال ولدهما القاصر.
وسلطة نيابية، وهي التي يستمدها صاحبها من شخص آخر، كالوصي والوكيل.
* (المغرب 372/ 2، المصباح 841/ 2، بصائر ذوي التمييز 283/ 5، الولايات للونشريسي ص 2 وما بعدها، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 28، الولاية على المال لعلي حسب اللّه ص 2، الولاية لأبي زهرة ص 15) .
الوليمة مشتقّة من الولم، وهو الجمع.
وهو في اللّغة اسم لطعام العرس خاصة، لا يقع على غيره. سمّي بذلك لأنّ الزوجين يجتمعان فيه.
وقال بعض الفقهاء: الوليمة تقع على كلّ طعام يعدّ لسرور حادث، إلاّ أنّ استعمالها في طعام العرس أكثر.
قال ابن قدامة: «لا خلاف بين أهل العلم في أنّ الوليمة سنّة في العرس مشروعة، لما روي أنّ النبي صلّى اللّه عليه وسلم أمر بها وفعلها» .
* (معجم مقاييس اللغة 140/ 6، المصباح 840/ 2، المغرب 370/ 2، مشارق الأنوار /2 286، المطلع ص 328، المغني لابن باطيش 507/ 1، المغني لابن قدامة 191/ 10، كشاف القناع 183/ 5، المبدع 179/ 7، شرح حدود ابن عرفة 270/ 1) .