الحرج، أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا أو مكروها، أو على مستوي الطرفين، وهو التخيير بين الفعل والترك».
وفي خصوص العقود؛ يطلق الجواز في الاصطلاح الفقهي بالاشتراك على معنيين: أحدهما: نفي الحرج عن الفعل والترك؛ أي الإباحة.
وهو الذي يكثر استعماله.
والثاني: تمكّن كلّ واحد من العاقدين أو أحدهما من فسخ العقد شرعا بإرادته المنفردة، دون توقف على رضا الطرف الآخر، إمّا لأنّ العقد غير لازم في أصله (بمقتضى طبيعته) مثل الوديعة والعارية والوكالة والمضاربة والجعالة والشركة، وإمّا لثبوت أحد الخيارات العقدية في عقد لازم في أصله، كالبيع والإجارة لأحد الطرفين أو لكليهما.
والعقد الجائز بهذا المعنى هو قسيم اللازم، وذلك لانقسام العقود أصلا من حيث اللزوم وعدمه إلى لازم وجائز.
* (المغرب 168/ 1، المصباح 140/ 1، أساس البلاغة ص 69، معجم مقاييس اللغة /1 494، المفردات ص 211، الكليات للكفوي /2 152، كشاف اصطلاحات الفنون 207/ 1، الذخيرة للقرافي 139/ 9، المدخل الفقهي للزرقا 444/ 1، 577، النظم المستعذب /1 310، الفوائد المكية للسقاف ص 46، الواضح لابن عقيل 137/ 1) .
الجياد في اللغة: جمع جيّد. يقال: جاد يجود جودة، فهو جيّد.
وقال صاحب «المطلع» : «الجودة-بفتح الجيم وضمّها-مصدر جاد يجود: إذا صار جيّدا» .
و أجاد الرجل إجادة: أتى بالجيّد من قول أو فعل.
والدراهم الجياد في الاصطلاح الفقهي: هي ما كانت من الفضة الخالصة، تروج في التجارات، وتوضع في بيت المال.
وهي خلاف الزيوف والنبهرجة والستّوقة.
* (المصباح 139/ 1، المطلع ص 246، الدر النقي 517/ 3، ردّ المحتار 218/ 4) .