يقال في اللغة: اعتمل فلان؛ أي عمل بنفسه، وأعمل رأيه وآلته.
وقد جاء في حديث خيبر: «دفع إليهم أرضهم على أن يعتملوها من أموالهم» .
قال ابن الأثير: الاعتمال، افتعال، من العمل؛ أي أنهم يقومون بما تحتاج إليه من عمارة وزراعة وتلقيح وحراسة ونحو ذلك.
* (القاموس المحيط ص 1339، النهاية لابن الأثير 300/ 3) .
الاعتياض في اللغة والاستعمال الفقهي: أخذ العوض، وهو البدل.
وهو يجري في كلّ ما يملكه الإنسان من عين أو دين أو حقّ أو منفعة في إطار نصوص الشرع وقواعده العامة. قال الكاساني: العوض في المعاوضات المطلقة قد يكون عينا، وقد يكون دينا، وقد يكون منفعة، إلاّ أنه يشترط القبض في بعض الأعواض في بعض الأحوال دون بعض.
أما موجبات الاعتياض، فقد يكون سببه عقدا من عقود المعاوضات المالية المحضة كالبيع والإجارة، أو من عقود المعاوضات غير المحضة كالمكاتبة والخلع، وقد يكون سببه إتلاف المال أو إلحاق ضرر مالي بالغير بحسب ما هو مقرر في قاعدة الجوابر في الفقه الإسلامي.
* (المصباح 523/ 2، بدائع الصنائع /6 42، منح الجليل 607/ 4، شرح منتهى الإرادات 112/ 3) .
العدم في اللغة: الفقدان.
وغلب على فقدان المال.
ويقال: أعدم الرجل؛ إذا افتقر. غير أنّ الإعدام أبلغ في الفقر، لأنّ المعدم هو الذي لا يجد شيئا.
وأصله من العدم، وهو خلاف الوجود، فمن أعدم فكأنه صار ذا عدم.
وقد استعمل الفقهاء هذه الكلمة بنفس مدلولها اللغوي، حيث قسّموا الإعسار إلى إعدام وإقلال، والمدين المعسر إلى معدم ومقلّ، وقالوا: المعدم: هو من نفد ماله كلّه، فلم يبق له ما ينفقه على نفسه وعياله، فضلا عمّا يكفيه لوفاء دينه.
أما المقلّ: فهو الذي يملك بعض المال، ولكنه قليل لا يكاد يكفيه للإنفاق على نفسه وعياله بالمعروف وقضاء دينه إلاّ بضرر أو مشقّة وضيق.
* (القاموس المحيط ص 1466، المصباح 471/ 2، الفروق للعسكري ص 171، المعتصر من المختصر 30/ 2، المقدمات الممهدات /2 307، ميارة على العاصمية 233/ 2، فقه اللغة للثعالبي ص 52) .
أصل معنى الإعسار في اللغة: