وعلى ذلك عرّف بعض الفقهاء السّخرة بأنها: «ما سخّرت من خادم أو دابة أو غيرهم بلا أجر ولا ثمن» .
* (أساس البلاغة ص 205، المغرب /1 388، التعريفات الفقهية للمجددي ص 320، المصباح 318/ 1) .
المراد بسدّ الذرائع في الاصطلاح الشرعي: «منع المباحات التي يتذرّع بها إلى مفاسد ومحظورات» .
و بعبارة أخرى: هي حسم مادة وسائل الفساد دفعا لها إذا كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة.
وقال القاضي عبد الوهاب البغدادي: «معناها: أن يمنع الشيء الجائز إذا قويت التهمة في التطرّق به والتذرّع به إلى الأمر المحظور» .
والفرق بين الحيل وسدّ الذرائع كما قال ابن تيمية: «أنّ الحيلة تكون مع قصد صاحبها ما هو محرّم في الشرع، فهذا يجب أن يمنع من قصده الفاسد.
وأمّا سدّ الذرائع فيكون مع صحة القصد خوفا من أن يفضي ذلك إلى الحيلة». (ر. ذريعة) .
* (الموافقات 199/ 4، إرشاد الفحول ص 246، المعونة للقاضي عبد الوهاب /2 996، عقد الجواهر الثمينة 441/ 2، بيان الدليل ص 352، تفسير آيات أشكلت لابن تيمية 682/ 2، حاشية العطار على شرح جمع الجوامع 198/ 2) .
السّرقة لغة: أخذ ما ليس له أخذه في خفاء.
وهي بهذا المعنى لا تختلف عن مدلولها الشرعي، حيث عرّفت بحسبه أنها: أخذ مال الغير على وجه الخفية والاستتار.
هذه هي حقيقة السّرقة، بقطع النظر عن كونها موجبة للقطع أم لا. أما السّرقة التي تقطع فيها اليد، فهي عند الفقهاء: أخذ البالغ العاقل المختار الملتزم لأحكام الإسلام نصابا من المال بقصد سرقته من حرز مثله، لا شبهة له فيه.
وقال ابن قتيبة: «السارق في اللغة: آخذ ما ليس له سرّا. فإن أخذه وهو مؤتمن سرّا، فهو خائن. يقال: كلّ خائن سارق، وليس كلّ سارق خائنا.
فإن جاهر، ولم يستتر، فهو غاصب. ثم بيّنت السنّة أنّ القطع في بعض السّرق دون بعض، وفي بعض الأمور دون بعض، وفي مقدار دون مقدار».
* (التوقيف ص 403، المفردات ص 338، التعريفات الفقهية ص 321، المهذب 277/ 2، الخرشي 91/ 8، المغني 79/ 9، المسائل والأجوبة لابن قتيبة ص 46) .
السّعر في اللغة: ما يقوم عليه الثمن.
وقال البعلي: ما تقف عليه السّلع من