فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 514

ذلك. فالاستغلال بهذا المعنى هو عين الاستثمار.

أمّا بيع الاستغلال: فهو مصطلح فقهي مستعمل في مذهب الحنفيّة، ويقصد به بيع الوفاء إذا وقع مشروطا فيه أن يؤجر المشتري المبيع للبائع.

وعلى ذلك نصّت (م 119) من المجلة العدلية: «بيع الاستغلال هو بيع المال وفاء على أن يستأجره البائع» .

أما حقّ الاستغلال في الاصطلاح القانوني المعاصر، فالمراد به انتفاع المالك بغلّة الشيء المملوك وثماره ونتاجه، وقيامه بالأعمال اللازمة لذلك بنفسه أو بواسطة غيره؛ وذلك كأن يزرع أرضه مثلا ويجني ثمار ذلك، أو يقوم بتأجيرها أو المزارعة عليها مع غيره.

* (المصباح المنير 541/ 2، المغرب /2 110، الملكية لعلي الخفيف 24/ 1، شرح المجلة للأتاسي 12/ 2، التعريفات الفقهية للمجددي ص 212) .

الاستقالة في اللغة: طلب الإقالة، والإقالة: هي الرفع والإزالة.

ولا تخرج الكلمة في معناها الاصطلاحي عن معناها اللغوي، إذ هي في الاصطلاح الفقهي عبارة عن طلب أحد العاقدين من الآخر رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره بالتراضي.

* (المصباح المنير 630/ 2، البحر الرائق 110/ 6، الأم للشافعي 67/ 3) .

يقال في اللغة: قوّمت السّلعة واستقمتها؛ أي ثمّنتها.

وقوّمت الشيء تقويما، فتقوّم؛ أي عدّلته فتعدّل.

وقوّمت المتاع واستقمته: جعلت له قيمة معلومة.

وقد روي عن ابن عباس: أنه قال: «إذا استقمت بنقد، فبعت بنقد، فلا بأس به.

وإذا استقمت بنقد، فبعت بنسيئة، فلا خير فيه» رواه سعيد بن منصور وعبد الرزاق في المصنف.

قال ابن تيمية: «يعني: إذا قوّمت السلعة بنقد، وبعتها إلى أجل-أي بأكثر من ذلك-فإنما مقصودك دراهم بدراهم» .

و قال أيضا: «و كذلك قال محمد بن سيرين: إذا أراد أن يبتاعه بنقد، فليساومه بنقد، وإن كان يريد أن يبتاعه بنساء، فليساومه بنساء، كرهوا أن يساومه بنقد، ثم يبيعه بنساء، لئلا يكون المقصود بيع الدراهم بالدراهم» .

وقال ابن الأثير: «استقمت في لغة أهل مكة بمعنى قوّمت. يقولون: استقمت المتاع؛ إذا قوّمته.

ومعنى الحديث: أن يدفع الرجل إلى الرجل ثوبا، فيقوّمه مثلا بثلاثين، ثم يقول له: بعه بها، وما زاد عليها فهو لك. فإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت