فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 514

زرع، فيجوز له بيع الأعيان دون الإثارة».

* (المصباح 108/ 1، المغرب 127/ 1، أساس البلاغة ص 49، النهاية لابن الأثير /1 229، تفسير الرازي 100/ 25، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 210، الأحكام السلطانية للماوردي ص 178) .

المراد بالإثراء لغة: الاستغناء وكثرة المال. يقال: أثرى الرّجل إثراء؛ أي استغنى وكثر ماله. قال الزمخشري: و من المجاز يقال: أثرى الرجل؛ أي صار ذا ثرى وذا تراب.

والمراد كثرة المال.

ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن مدلولها اللغوي، وهو تكوين الثروة، التي هي المال الكثير.

أما «الإثراء بلا سبب» فهو مصطلح قانوني معاصر، معرّب عن بعض القوانين الغربية.

والمراد به: اغتناء الشخص نتيجة لافتقار غيره، دون أن يكون هناك سبب شرعي لهذا الاغتناء.

وقيل: هو تحقق زيادة مالية في ذمة شخص، يقال له: المثري، في مقابل نقصان في ذمة شخص آخر، وهو المفتقر.

وهو أحد مصادر الالتزام في العديد من القوانين المدنية العربية والغربية؛ أي التزام المثري بردّ ما أثرى به، أو التعويض عنه إلى من يكون قد افتقر افتقارا أدّى إلى حدوث ذلك الإثراء.

وقد ذكر السنهوري في «نظرية العقد» أنّ الإثراء بلا سبب كمصدر للالتزام، بابه ضيّق في الشريعة الإسلامية. .

وليس بمصدر للالتزام فيها إلاّ في حالات معيّنة.

* (المصباح المنير 100/ 1، المغرب /1 115، المعجم الوسيط ص 95، أساس البلاغة ص 44، معجم لغة الفقهاء ص 42، مصادر الحق للسنهوري 61/ 1، نظرية العقد للسنهوري /1 69، 71، الإثراء على حساب الغير بلا سبب للدكتور عايش الكبيسي ص 86) .

الإجارة في اللغة: اسم للأجرة، وهي كراء الأجير. أما في الاصطلاح الفقهي فهي: تمليك المنافع بعوض، سواء كان ذلك العوض عينا أو دينا أو منفعة.

وتنقسم الإجارة عند جمهور الفقهاء باعتبار نوع المنفعة المعقود عليها إلى قسمين: إجارة أعيان؛ كاستئجار الدور والحوانيت والأراضي والسيارات والثياب ونحوها.

وإجارة أعمال؛ كاستئجار أرباب الحرف والصنائع والعمال والخدم وغيرهم.

وللمالكية اصطلاح خاصّ في المسألة، حيث فرّقوا بين لفظي الإجارة والكراء بتفريق دقيق، فقالوا: الإجارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت