الحقيقية، وتثبت أحكام العقد بها دون الحاجة إلى البحث عن الإرادة الحقيقية الباطنة، ما دامت تلك الأخيرة مستورة، لا يوجد دليل ينفيها.
* (القاموس المحيط ص 362، تعريفات الجرجاني ص 11، التعريفات الفقهية ص 167، الفروق للعسكري ص 117 - 120، المدخل الفقهي للزرقا 352/ 1، البحر الرائق 322/ 3، البجيرمي على المنهج 5/ 4) .
هذا مصطلح فقهي حديث الاستعمال يراد به «القصد الذي إذا صرّح به المكلّف ترتّب عليه حكم شرعي دون توقّف على قبول طرف آخر» .
و مثاله: الطلاق والعتق والرجعة والإيلاء والظهار والوقف والنذر والوعد الملزم، وإذن الصبي المميز وعزل الوكيل وإسقاط حق الشفعة والإبراء والجعالة وإجازة العقد الموقوف وفسخ العقد غير اللازم، ونحو ذلك.
والأثر الشرعي الناشئ عن الإرادة المنفردة (أو التصرف الانفرادي) قد يكون تمليك عين أو منفعة، وقد يكون إنفاذ عقد وإمضاءه، أو حلّه وإنهاءه، وقد يكون منح حقّ للغير أو التزاما بحق نحوه، أو إسقاط حق أو تقييده، أو غير ذلك مما هو معروف في آراء الفقهاء واجتهاداتهم المسطورة في تضاعيف أبواب المدوّنات الفقهية وفصولها ومباحثها.
* (انظر: التصرّفات والوقائع الشرعية للدكتور محمد زكي عبد البر ص 25 وما بعدها) .
يقال في اللغة وعلى ألسنة الفقهاء: ارتزق القوم؛ أي أخذوا رزقهم.
وأصل الرزق في اللغة: هو العطاء الجاري، دنيويّا كان أم أخرويّا. غير أنه إذا أطلق في مدونات الفقه فإنه يراد به: ما فرض من بيت المال عطايا جارية لأهل الاستحقاق من القضاة والولاة والعمّال والجند والأئمة والمفتين ونحوهم.
أما المرتزقة: فهم الذين يأخذون الرزق، وإن لم يثبتوا في الديوان.
* (مفردات الراغب الأصبهاني ص 282، المغرب 328/ 1، المصباح المنير 268/ 1، الفروق لأبي هلال العسكري ص 160 - 161) .
من معاني الارتفاق لغة: الاتكاء.
وارتفق بالشيء انتفع به.
ومرافق الدار: مصابّ الماء ونحوها، كالمطبخ والكنيف.
وفي الاصطلاح الفقهي: عرّفه الحنفية بأنه حقّ مقرر على عقار لمنفعة عقار لشخص آخر.
وهو عند الشافعية والمالكية والحنابلة: تحصيل منافع تتعلّق بالعقار. فالارتفاق عندهم أعمّ منه عند الحنفية، لأنه يشمل انتفاع الشخص