فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 751

أفضلكم. رواه ابن خزيمة والحاكم ، وقال: صحيح على شرطهما.

544-وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة (1) أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل ، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء (2) ، وكانت مستقبلة المسجد ، وكان رسول الله صلي الله عليه وسلم يدخل وبشرب من ماء فيها طيب ، قال أنس: فلما نزلت هذه الآية ( لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ) ] آل عمران: 92 [ قام أبو طلحة إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول: ( لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ) وإن أحب أموالي ] إلي[ بيرحاء ، وإنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله ، فضعها يا رسول الله! حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم:"بخ (3) ذاك مال رابح ، بخ ذاك مال رابح"رواه البخاري ومسلم.

"بيرحاء"بكسر الباء وفتحها وبالمد: هي اسم لحديقة نخل كانت لأبي طلحة رضي الله عنه.

545-وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:"قال رجل: لأتصدقن بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق ، فقال: اللهم لك الحمد على سارق! لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية ، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية ، قال: اللهم لك الحمد على زانية! لأتصدقن بصدقة ، فخرج بصدقته"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

544-البخاري ( 1461 ) في الزكاة: باب الزكاة على الأقارب ، وفي مواضع أخر ، ومسلم ( 998 ) في الزكاة: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج. وأبو داود ( 1689 ) ، والترمذي ( 3000 ) ، والنسائي 6/ 231 ، 232 ، وأحمد 3/ 141 و 256 و285 ، والدارمي ( 1662 ) .

( 1 ) هو أبو طلحة زيد بن سهل بن أسود بن حرام بن عمرو الأنصاري النجاري ، وهو مشهور بكنيته ، شهد العقبة مع السبعين ، ثم شهد بدرا وما بعدها من المشاهد ، وهو زوج أم أنس بن مالك ، وكان من الرماة المذكورين ، مات سنة إحدى وثلاثين ، وقيل غير ذلك ، وهو ابن سبع وسبعين سنة.

( 2 ) هذه اللفظة كثيرا ما تختلف ألفاظ المحدثين بها ، فيقولون: ببرحاء: بفتح الباء وكسرها ، وبفتح الراء وضمها والمد فيهما ، وبفتحهما والقصر ، وهذا ما وصححه الزمخشري بقوله: إنها فيعلى من البراح ، وهي الأرض الظاهرة.

( 3 ) كلمة تقال: عند المدح والرضى بالشيء ، وتكرر للمبالغة ، وهي مبنية على السكون ، فإن وصلت كسرت ونونت.

545-البخاري ( 1421 ) في الزكاة: باب إذا تصدق على كني وهو لا يعلمه ، ومسلم ( 1022 ) فيه: باب ثبوت اجر المتصدق إن وقعت الصدقة في غير يد أهلها ، والنسائي 5/ 55 و 56 ، وأحمد

2/ 322 و. 35 ، والبيهقي 4/ 191 ، وابن حبان ( 3356 ) "الإحسان".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت