مكتوبا على بابها: الصدقة بعشر أمثالها ، والقرض بثمانية عشر"رواه الطبراني ، وفي إسناده: عتبة بن حميد ، وفي توثيقه خلاف ."
668-وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول:"من منح منيحة لبن أو ورق ، أو هدى زقاقا ،كان له مثل عتق رقبة"رواه أحمد وابن حبان والترمذي ، وقال: [ حديث ] حسن صحيح .
ومعنى قوله:"منح منيحة ورق": إنما يعني به: قرض الدرهم (1) .
وقوله:"أو هدى زقاقا"إنما يعني به: هداية الطريق ، وهو إرشاد السبيل .
وتقدم في الباب قبله حديث أبي هريرة ، وفيه:"من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة".
669-عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:"من أخذ أموال الناس يريد أداءها (2) أدى الله عنه ، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله"رواه البخاري .
670-وعن عمران بن حذيفة رضي الله عنهما (3) قال: كانت ميمونة رضي الله عنها تدان فتكثر ، فقال لها أهلها في ذلك ، ولاموها ووجدوا (4) عليها ، فقالت: لا أترك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
668-أحمد 4/ 285 و 296 و300و 304 ، والترمذي ( 1957 ) في البر والصلة: باب ما جاء في المنحة ، وابن حبان ( 5096 ) "الإحسان"، والبغوي ( 1663 ) ، والبخاري في"الأدب المفرد" ( 890 ) ، والطبراني في"مسند الشاميين"
1/435 ( 767 ) ، وفي"الأوسط" ( 7202 ) .والحديث في"صحيح الترغيب" ( 898 ) .
( 1 ) أصل المنيحة: أن يمنح الرجل الفقير شاة يشرب لبنها ثم يعيدها .
669-البخاري ( 2387 ) في الاستقراض: باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها ، وابن ماجه ( 2411 ) ، وأحمد 2/361 و 417 .
( 2 ) أداءها: ردها إلى أهلها .
670-النسائي 7/ 315 في كتاب البيوع: باب التسهيل فيه ، وابن ماجه ( 2408 ) في كتاب الصدقات: باب من أدان دينا وهو ينوي قضاءه ، وابن حبان ( 5041 )
"الإحسان"، والطبراني في"الكبير"24/ 24 ( 61 ) ، والبيهقي 5/ 354 ، وأبو يعلى ( 7083 ) .والحديث في"ضعيف الترغيب" ( 1126 ) .
( 3 ) أحد الرواة عن ميمونة رضي الله عنها ، وهو مقبول . قاله الحافظ ابن حجر في"التقريب" ( 429 ) .
( 4 ) وجدوا عليها: غضبوا منها .