471-خرج ابن ماجه بإسناده عن على رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:"من غسل ميتا ، وكفنه ، وحنطه (1) ، وحمله ، وصلى عليه ، ولم يفش (2) عليه ما رأى خرج من خطيئته مثل ما ولدته أمه".
472-وخرج أحمد بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:"من غسل ميتا ، فأدى فيه الأمانة ، ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك ؛ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه".
473-وخرج الطبرانى بإسناده عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:"من غسل ميتا فكتم عليه ، طهره الله من ذنوبه ، فإن كفنه كساه الله من السندس".
قوله:"فكتم عليه"أي: كتم عليه ما قد يرى في بعض الأموات من سواد الوجه وتغير الخلقة ونحو ذلك. وأما إذا رأى ما يسر كنور ووضاءة وتبسم ونحو ذلك استحب (3) ذكره ، سيما إن كان الميت ممن ينسب إلى صلاح وخير ، والله أعلم.
474-وعن أبي رافع مولى رسول الله صلي الله عليه وسلم ، قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:"من غسل ميتا"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
471-ابن ماجه ( 1462 ) في كتاب الجنائز: باب ما يقال في غسل الميت ، قال البوصيرى في"الزوائد": هذا إسناد ضعيف فيه عمر بن خالد ، كذبه أحمد وابن معين. والحديث ضعيف جدا كما في"ضعيف الترغيب" ( 2052 ) .
( 1 ) حنطة: وضع على جسده وفي كفنه الحنوط: وهو الكافور والصبر.
( 2 ) لم يفش عليه: لم ينشر سره وما رآه فيه.
472-أحمد 6/ 119 ، والطبرانى في"الأوسط" ( 7541 ) فيه جابر الجعفي ، وفيه كلام كثير ، كما في"المجمع"3/ 21. والحديث في"ضعيف الترغيب" ( 2053 ) .
473-قال الهيثمي في"المجمع"3/21: رواه الطبراني في"الكبير"
( 8077 ، 8078 ) ، وفيه أبو عبد الله الشامي ، روى عن أبي خالد ، ولم أجد من ترجمه. والحديث في"ضعيف الترغيب" ( 2051 ) .
( 3 ) في نسخة:"فيستحب".
474-الطبرانى في"الكبير" ( 929 ) ، والبيهقي 3/ 395 ، وفي"الشعب" ( 9265 ) ، وصححه الحاكم 1/ 362 ووافقه الذهبي. انظر:"المجمع"3/ 21 ، و ( أحكام الجنائز"ص( 69 ) . والحديث في"صحيح الترغيب" ( 3492 ) ."