القوم وتحرك عبد الله ، فقال: ألا تجيبون رسول الله صلي الله عليه وسلم ، ثم أجابه هو ، فقال: نعد الشهادة في القتل ، فقال:"إن شهداء أمتي إذا لقليل ، إن القتل شهادة ، وفي الطاعون شهادة ، وفي البطن شهادة ، وفي الغرق شهادة ، وفي النفساء يقتلها ولدها جمعا شهادة"رواه أحمد والطبرانى بإسناد جيد.
قوله"أرم القوم"، أي: سكتوا وهو بفتح الراء وتشديد الميم.
490-وعن ربيع (1) الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم عاد ابن أخي جابر الأنصاري فجعل أهله يبكون عليه ، فقال لهم جابر: لا تؤذوا رسول الله صلي الله عليه وسلم بأصواتكم ، فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم:"دعهن يبكين ما دام حيا فإذا وجب فليسكتن"، فقال بعضهم: ما كنا نرى أن يكون موتك على فرشك حتى تقتل في سبيل الله ] مع رسول الله صلي الله عليه وسلم [ ، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم:"أو ما القتل إلا في سبيل الله؟ إن شهداء أمتي إدا لقليل ، إن الطعن شهادة ، والبطن شهادة ، والطاعون شهادة ، والنساء بجمع شهادة ، والحرق شهادة ، والغرق شهادة ، وذات الجنب شهادة"رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح.
491-عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلي الله عليه وسلم فقال:
يا رسول الله! أرأيت إن جاء رجل يريد مالي؟ قال:"فلا تعطه مالك"، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال:"قاتله"، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال:"فأنت شهيد"، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال:"هو في النار"رواه مسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
490-الطبراني في"الكبير" ( 4607 ) ، ورجاله رجال الصحيح كما في"المجمع"5/ 300. والحديث صحيح لغيره كما في"صحيح الترغيب" ( 1395 ) .
( 1 ) قال في"الاستيعاب": لم أقف على نسبه ، وقال في"الإصابة": الربيع الأنصاري الزرقي ولم يزد على ذلك.
491-مسلم ( 140 ) في الايمان: باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه ، والنسائي 7/ 114 ، وأحمد 2/ 339 و 360 ، والبيهقي 3/ 265.