وقوله:"بأنها شاة تخرج حيث كانت من البلاد"فلا يلزم من هذا أن يكون الذبح في الحرم ، وإلى هذا ذهب جمع من أهل العلم منهم عثمان وعلي- رضي الله عنهما- ومجاهد ومالك وأحمد [1] وابن قدامة [2] وابن حزم [3] والقرطبي [4] وغيرهم.
ـــــــــــــــ
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تذبح إلا في الحرم لقوله تعالى: { ثُمَّ مَحَلّهَا إِلَى اْلبَيْتِ اْلعَتِيقْ } ]الحج:33 [[5] .
والأول أقرب لظاهر حديث كعب - رضي الله عنه - حيث ذبحها بالحديبية ولم يأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنقلها إلى الحرم [6] .
قال ابن قدامة [7] - بعد أن نقل القول عن عثمان وعلي -رضي الله عنهما-:"ولم يعرف لهما مخالف".
وقال ابن حزم [8] :"لا يجوز أن يخص بالنسك مكان دون مكان إلا بقرآن أو سنة ثابتة".
وأما قوله تعالى: { ثُمَّ مَحَلّهَا إِلَى اْلبَيْتِ اْلعَتِيقْ} فواردة في الهدي [9] والله تعالى قد سمى ما يذبح { أَوْ نُسُكْ } وسماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذلك ولم يسمه هديًا ، فلا يلزم أن نرده قياسًا على الهدي. [10]
(1) انظر"المغني"5 / 450 ،"الجامع لأحكام القرآن"2 / 385 .
(2) في"المغني"4 / 450 .
(3) في"المحلى"7 /208.
(4) في"الجامع لأحكام القرآن"2 / 385 وانظر"أحكام القرآن"لابن العربي 1 / 177 .
(5) انظر " بداية المجتهد " 1 / 367 ،"المغني"4 / 450، وأحكام القرآن " للجصاص 1 / 342 .
(6) انظر"المغني"4 / 450 ،"الجامع لأحكام القرآن"2 / 386 .
(7) في"المغني"4 / 450 وانظر"المحلى"7/213.
(8) في"المحلى"7/213 وانظر"الجامع لأحكام القرآن"2 / 386 .
(9) انظر"المغني"5 / 450 .
(10) انظر " بداية المجتهد"1 / 368 ،"الجامع لأحكام القرآن"2 / 386 ."